نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 21
على النافلة المبتدئة لورود الاذن في صلاة الفريضة وفي قضاء النافلة في كل ساعة كما قيل . ولا يخفى إن الاذن في ذلك لا ينافي الكراهة ليوجب حمل الإطلاق وتقييده مع بعده جدا في صحيحة محمد بن مسلم لما فيها من العلل الشاملة لافراد الصلاة كلها كما لا يخفى . وكذا إطلاق أدلة شرعية ذوات الأسباب لا ينافي كراهتها عبادة في تلك الأوقات مع استحبابها فيها واستحقاق الثواب عليها وإن كان ثوابها أقل وفعلها في غيرها أفضل كي يؤول الأمر إلى تقييد أحد الإطلاقين بالآخر نعم : لو كانت الكراهة غير كراهة العبادة لكان تقييد أحد الإطلاقين بالآخر الأظهر لو كان والرجوع إلى الأصل الغير المنافي لو لم يكن في البين أظهر ، لازما ولما كان الأمر في ذلك سهلا لم يقع تغيير في عبادة الأصل تبعا للمشهور والأكثر الثالثة تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل اتفاقا نصا وفتوى ( إلا في مواضع ) منها المغرب والعشاء للمفيض من عرفه فان تأخيرهما إلى المشعر الحرام أفضل وإن مضى ربع الليل بإجماع أهل العلم كما عن المنتهى لغير واحد من الاخبار بل وإن مضى ثلث الليل لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل . ومنها العشاء الآخرة مطلقا فإن تأخيرها إلى أن يسقط الشفق الأحمر أفضل لصحيحة الحلبي قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام متى تجب العتمة قال : إذا غاب الشفق والشفق الحمرة . وصحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أول وقت العشاء ذهاب الحمرة وأخر وقتها إلى غسق الليل . لوجوب حملها على وقت الفضيلة جمعا بينهما وبين ما دل على دخول وقتها قبله ومنها تأخير الفريضة للتنقل بنافلتها لما تقدم إلى غير ذلك من الموارد التي هي مذكورة في أبواب متفرقة ( ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها ) وإلاّ لما كان وقتها كما هو واضح . الفصل الثالث في القبلة ( وهي ) لغة ما يصلى نحوه والجهة قال في الصحاح
21
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 21