نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 20
في الإقامة والمنع عنه في هذا الوقت ليس إلا لأجل مزاحمته درك تمام فضيلة الجماعة التي لا يوجب المنع عنه إلاّ تنزيها لو لم تدرك أصلا بل إلاّ تبعا وعرضا إرشادا إلى إمكان درك تمامها بتركه مع إمكان دركه بعد الفريضة بلا نقيصة . وهذا الخبر له الحكومة على جميع الأخبار الناهية عنه أو النافية له وقت الفريضة . نعم : ربما ينافيه ويعارضه ما دل منها على أن توظيف الوقت بالذراع والذراعين لنافلة الظهرين إنّما هو لئلا يتطوع في وقت الفريضة ويمكن الجمع بينهما بان وقت الإقامة غالبا في الصدر الأول وقت فضيلة الفريضة أيضا وقبله لا منع عنه أصلا حيث لا مزاحمة له لا لوقت فضيلة الفريضة ولا لفضيلة الجماعة لتمامها كما لا يخفى . فان المنع عنه كان لمزاحمته لأحدهما فافهم . وكيف كان ( فالأحوط أن لا يؤتى بها ) أي بالنوافل التي لم يقم دليل بالخصوص على جواز إتيانها في وقت الفريضة ( الإرجاء ) وبداعي احتمال الأمر لا بداعي الأمر خروجا بذلك عن شبهة الخلاف وإن كان الأظهر جواز إتيانها كذلك كما عرفت الثانية يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها كما هو المحكى عن المشهور بين الأساطين من المتقدمين والمتأخرين بل عليه نقل الإجماع عن غير واحد منهم ( و ) كذا يكره ابتدائها أيضا ( عند قيامها ) أي الشمس ( نصف النهار إلى أن تزول إلا في يوم الجمعة وبعد الصبح والعصر عدى ذي السبب ) كما نسب إلى الأكثر والأصل في ذلك اخبار . منها صحيحة مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يصلى على الجنازة كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع وسجود إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان . وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا صلاة نصف النهار إلاّ يوم الجمعة . وغيرهما وإطلاق الاخبار وإن كان شاملا للفريضة والنافلة المبتدئة وغيرها إلاّ انه حمل
20
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 20