responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 19

إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) ( عدد الصفحات : 56)


منها ما شئت وأخر ما شئت . وقوله عليه السلام : صلاة النهار ست عشر ركعة أيّ ساعات النهار شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره . وقوله عليه السلام أيضا في رواية القسم بن الوليد في جواب السؤال عن نوافل النهار كم هي : ست عشرة أيّ ساعات النهار شئت أن تصليها صلها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل إلى غير ذلك . جواز التطوع وقت الفريضة كما أن قضية الأخبار الناهية عنه أو النافية له أو الإمرة بابتداء الفريضة بعد دخول وقتها عدم الجواز . ولكن لا يخفى ان ظهور هذه في المنع لا يقاوم ظهورها في الجواز سيما بعد ملاحظة ان بنائهم على عدم تقييد المطلقات في باب المستحبات بالنسبة إلى أصل الاستحباب في غير الباب من سائر الأبواب ويحملون ما دل على التقييد من أمر أو نهى أو نفى على تقييدها بالنسبة إلى بعض مراتبه . هذا مضافا إلى ما في الاخبار من الشهادة على ذلك وكفاك شاهدا رواية القاسم المتقدمة وحسنة محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو ابدء بالفريضة فقال : ان الفضل ان تبدء بالفريضة . مع أنه من البعيد جدا جواز فعل سائر المستحبات بل الجائز بل المكروه في وقت الفريضة وعدم جواز التطوع بالصلاة التي هي معراج المؤمن وخير موضوع وقرة عين النبي صلى اللَّه عليه وآله وخير العمل وغير ذلك مما ربما يوجب القطع بان جواز التطوع في وقتها أولى بالجواز منها كما لا يخفى .
وليست دعوى القطع بالأولوية كما عن كاشف اللثام مجارفة هذا كله مع أنه قد حدد وقت الفريضة الذي لا ينبغي التطوع فيه بما إذا أخذ المقيم في الإقامة كما دل عليه صحيح عمر بن يزيد انه سئل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرواية التي يروون انه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال : الناس يختلفون في الإقامة قال : المقيم الذي يصلى معه . حيث يظهر منه انه لا منع عنه قبل أخذ المقيم

19

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست