responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 15


بها في آخر وقتها الاضطراري فلا وقت لنافلتها بل كان فعلها من التطوع في وقت الفريضة ( و ) منه انقدح انه انما ( يمتد ) وقت الوتيرة ( بامتداد وقتها ) إلاّ أن يؤتى بها آخر وقتها . وإطلاق اخبارها معارض بما دل على النهى عن التطوع في وقت الفريضة . مع أنه ورد في بيان حكم آخر وهو انها بعد العشاء لا قبلها كنافلة الفجر والظهرين ( ووقت نافلة الليل بعد انتصافه ) كما هو مذهب علمائنا أجمع كما في المدارك . وقد استدل عليه بصحيح فضيل عن أحدهما عليهما السلام : ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله كان يصلى بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشر ركعة . وصحيح ابن أذينة عن عدة سمعوا أبا جعفر يقول : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلى من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلى العشاء حتى ينتصف الليل . ولا يخفى ان الروايتين انما دلتا على أن ما بعد النصف وقت لها لا على أنه ابتداء وقتها لاحتمال أن يكون مداومة النبي والوصي على الصلاة بعد الانتصاف لكونها أفضل . كما دل عليه خبر سماعة عن أبي عبد اللَّه قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلاّ ان أفضل ذلك بعد انتصاف الليل . نعم انما دل على توظيف وقتها بذلك خبر عبد اللَّه بن زرارة أنه قال أبو جعفر عليه السلام : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره . مع أنه لا يبعد دعوى ظهور الرواية أيضا في أن الإمام عليه السلام فيها بصدد توظيف الوقت وتعيينه بما يداوم عليه النبي والوصي من الصلاة بعد الانتصاف ابتداء وكون وقتها الموظف شرعا هو بعد الانتصاف لا ينافي عدم البأس بفعلها ولو لغير عذر قبله . كما دل عليه خبر سماعة لأجل كون صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى أتي بها قبلت كما في بعض الأخبار . ويدل على ذلك رواية القسم بن الوليد انه سئل الصادق عليه السلام نوافل النهار كم هي قال : ست عشرة أيّ ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها

15

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست