responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 14


بعدها ) أي بعد صلاة المغرب لغير واحد من الاخبار . منها ما في رواية الحرث النضري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر . ويمتد وقتها ( إلى أن تذهب الحمرة المغربية ) لما دل على النهى عن التطوع وقت الفريضة واستثناء الرواتب عن النهى عن ذلك إنّما هو بالنسبة إلى فرائضها لا بالنسبة إلى فريضة أخرى .
مع أنه يظهر من النصوص المعللة لضرب الأوقات للرواتب بأنه لئلا يكون تطوع في وقت الفريضة . انها في وقتها المضروب لها غير مستثناة . وإن النهى عن التطوع في وقت الفريضة إنما كان عن التطوع بما لا وقت له أو بما له الوقت في غير وقته ونافلة المغرب حيث لم يضرب لها وقت إلاّ كونها بعد المغرب كما في بعض الأخبار أو كون ركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء الآخرة كما في خبر البزنطي : كان المتيقن من ذلك ضرب ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في أول وقت أجزائها أو فضيلتها وهو ذهاب الحمرة وقتالها ولا كونه المنساق من الإطلاق بملاحظة أن المعتاد والمتعارف من وقت أدائها في ذاك الزمان هو ذلك أيضا فيكون فعلها فيه في وقتها فلا يكون تطوعا في وقت الفريضة أو مستثنى عن النهى عنه قطعا ( و ) منه قد انقدح انه ( لو ذهبت الحمرة ولم يكملها اشتغل بالعشاء على الأحوط ) ولا يأتي بها ولا بما بقي منها قبلها وإلاّ كان من التطوع في وقت الفريضة .
ولا دليل هاهنا على المزاحمة لو تلبس بركعة منها إلاّ القياس على نافلة الظهرين مع أنه مع الفارق لكون مزاحمتهما لفريضتهما لا لفريضة أخرى كما في مزاحمتها . ولا دليل على حرمة إبطال النافلة لو قيل بانعقادها صحيحة لعدم حرمة التنفل في وقت الفريضة . ثمَّ لا يخفى ان البحث هنا ونظائره من حيث توظيف الوقت لها شرعا وستعرف البحث من حيث حرمتها وكراهتها في غير وقتها لو كان وقت فريضة ( ووقت نافلة الوتيرة بعد العشاء ) ولو أتى بها في آخر وقتها الاختياري لإطلاق أخبارها . وأما لو أتى

14

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست