نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 12
أو نسي أو سهى أو نام . لعدم دلالتهما على خروج وقت الاختيار بذلك أولا . بل ودلالتهما على جواز التأخير لمن شغل وهو أعم من المختار ثانيا . وغاية دلالة لا ينبغي على الكراهة لا التحريم ثالثا . ولو سلم كانت تلك الأخبار في جواز التأخير عن الاسفار للمختار أظهر منهما في عدم جوازه له كما هو واضح فلا بد من حملهما على ما لا ينافيها رابعا . ( وأما النوافل فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس ) ومالت عن دائرة نصف النهار ( إلى أن يصير زيادة ظل كل شيء ذراعا ) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ان حائط مسجد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله كان قامة وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثمَّ قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت : لم جعل ذلك قال : لمكان النافلة لك ان تنتفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلع فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة . وقيل بامتداد وقت نافلة الظهر إلى أن تصير الزيادة مثل الشاخص ووقت نافلة العصر مثليه . وفي رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : اتى جبريل عليه السلام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله بمواقيت للصلاة إلى أن قال : ثمَّ أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فيصلي ثمَّ أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فيصلي العصر الحديث . وقد روى معاوية بن ميسرة عنه عليه السلام مثله إلاّ انه ذكر بدل القامة والقامتين ذراعا وذراعين . وروي مفضل بن عمر عنه مثله إلاّ انه ذكر بدل القامة والقامتين قدمين وأربعة أقدام . ولا يبعد أن يكون المراد من القامة والقامتين الذراع والذراعين والقدمين وأربعة أقدام وإنما عبر بهما في رواية معاوية بن وهب لكون القامة ذراعا لما رواه علي بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام القامة ذراع . ولكنه لا يقتضي أن تكون القامة في الصحيحة ذراعا
12
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 12