نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 11
تخصيصه بها لو سلم ظهوره فيه بداهة . مع أن إمكان المنع عنه بمكان . لقوة احتمال إنه لدفع توهم وحدة الوقت لا نفى الثالث فلا إشكال في المضطر بأحد هذه الثلاثة ( وأما المضطر لغير ذلك فالأحوط له أن يأتي بهما ) أي صلاة المغرب والعشاء قبل الفجر ( ولكنه لا بنية خصوص الأداء ) لاحتمال عدم بقاء وقته ( أو ) خصوص ( القضاء ) لاحتمال بقائه ( بل بنية ما عليه ) من الأداء أو القضاء . ولا يبعد أن يكون حاله حال المضطر بالثلاثة وأن يكون إتيانه بالصلوتين لأجل بقاء الوقت للمضطر مطلقا لا لخصوص المضطر بها كما لا يخفى ( وإذا طلع الفجر الثاني ) وهو البياض المعترض على الأفق ( دخل وقت ) صلاة ( الصبح إلى أن تطلع الشمس ) لأخبار كثيرة دلت على محدودية وقتها بالطلوعين . بلا خلاف في دخوله بطلوع الفجر في البين . والإجماعات كالنصوص عليه مستفيضة . وإنما الخلاف في آخره للمختار وإنه ظهور الحمرة المشرقية أو طلوع الشمس . وإن كان الأقوى امتداده إلى طلوعها له كامتداده للمضطر إليه بلا خلاف . وفاقا للمعظم . لقول أبى جعفر عليه السلام وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وقول أبى عبد اللَّه عليه السلام لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس . وقوله عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس . وغيرها . ولا يقاوم لمعارضتها ما استدل به لانتهائه للمختار بظهور الحمرة والاسفار ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام . وما رواه ابن سنان في الصحيح عنه عليه السلام قال : لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل
11
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 11