نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 98
وخاف فوات الوقت فليتيمم فيضرب بيديه على اللبد والمدرعة ويتيمم ويصلى . فان الظاهر ان المراد من لفظ الطين ما تماسك منه وجف بقرينة الحكم عليه بأنه الصعيد وليس الوحل بصعيد وبعد إرادة انه كان صعيدا مع بعد الركوب في الوحل وخوف السبع وإن أبيت فلا أقل من عدم كونه ظاهرا في الوحل ( و ) لذا ( لو لم يجد ) شيئا أرضا ولا غبارا إلاّ الوحل تيمم به . وكيفيته أي التيمم ( أن يضرب ) تعيينا أو يكفى أن يضع ولو لم يكن له ما لا بد منه في الضرب من الدفع والاعتماد . فيه خلاف منشأه اختلاف الاخبار ولعل الاكتفاء بمطلق الوضع أقوى . فإن أخباره في كفايته أظهر من اخبار الضرب في اعتباره ولعل التعبير به لكون الوضع غالبيا أو قل أن يتفق حدوث الوضع بلا دفع واعتماد ما إلاّ أن يعمد إلى الخالي عنهما . لا يقال لعل إطلاق الوضع ورد مورد الغالب . فإنه يقال لو لا ان الظاهر ان الغرض من الضرب وهو قصد الصعيد حاصل بمطلق الوضع فتأمل . وكيف كان فإن الأحوط أن يضرب ( بيديه على الأرض ) شطرا كما عن الأكثر لا شرطا . كما هو ظاهر من عرفه بالمسحات أو اعتبر مقارنة النية لمسح الجهة لظهور المستفيضة الناصة على الضرب قولا أو فعلا الواردة لبيان كيفية التيمم ابتداء . أو بعد السؤال عنها في كونه من مقوماته لا من مقدماته . وقد احتج لكونه شرطا بإطلاق الآية وإطلاق التيمم على ما بعد الضرب في خبر زرارة المتقدم وبرواية انه نصف الوضوء . وفيه ان إطلاق الآية في مقام تشريع التيمم لا في مقام بيان كيفيته بتمامها مع احتمال أن يكون التيمم والمسح المأمور بهما فيها هما التيمم بان يكون المراد من المأمور به فيها قصد الصعيد على نحو خاص مبين في الاخبار من وضع اليدين أو ضربهما عليه عن قصد وعمد إليه . وإطلاق التيمم على ما بعد الضرب في الرواية . معارض بإطلاقه على ما قبل الضرب فيها فلا بد من الحمل على إتمام التيمم بعد الشروع فيه بضرب اليدين .
98
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 98