نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 97
على عليه السلام يجوز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد لأنه لا يخرج من الأرض الخبر . وخبر السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن على عليه السلام انه سئل عن التيمم بالجص فقال : نعم فقال بالنورة فقال : نعم فقيل بالرماد فقال : لا لأنه لا يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر . وضعفها مجبور بفتوى المشهور . ولا دلالة للأخبار الدالة على طهورية التراب أو التعليل بان رب الماء رب التراب على اختصاص ذلك بالتراب ليقيد به تلك الإطلاقات . هذا مع لزوم الالتزام بطهورية غيره من أنحاء الأرض لا محالة ولو بعد عدم التمكن منه إجماعا وتخصيصه بالذكر لعله لكونه أكثر وجودا وأسهل تحصيلا كما لم يظهر كون الصعيد بمعنى التراب لاختلاف اللغويين في معناه وغالبهم على ما حكى عنهم انه بمعنى الأرض . وقد عرفت انه لا بد من أن يراد الأعم من التراب بملاحظة حالتي التمكن منه وعدمه فانقدح انه يجزي التيمم بمطلق الأرض مطلقا ( وإن كان الأحوط مع التمكن ) عدم التجاوز عن ( التراب الخالص ) خروجا عن شبهة الخلاف ( ومع فقدها ) أي أنحاء الأرض ( يتيمم بغبار الثوب ونحوه مما يشتمل على غبار الأرض ) وذلك لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان اصابه الثلج فلينظر في لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر وإن كان في موضع لا يجد إلاّ الطين فلا بأس ان يتيمم منه . وصحيح رفاعة عن الصادق عليه السلام إن كان في ثلج فلينظر إلخ . ويدل على تقدمه على الوحل مضافا إلى ظاهر ذيلهما خبر أبى بصير عن الصادق عليه السلام : إذا كنت في حال لا تقدر إلاّ على الطين فتيمم فان اللَّه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر ان تنفضه . ولا يعارضها خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام : إذ سئل عن رجل دخل أجمة ليس فيها ماء وفيها الطين ما يصنع قال يتيمم فإنه الصعيد . قلت فإنه راكب لا يمكنه النزول من خوف قال ان خاف على نفسه من سبع أو غيره
97
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 97