نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 96
الوجوب الشرطي فيضرب في الأرض ( غلوة سهم ) أي رميته أبعد ما يقدر عليه معتدل القوة والسهم والقوس مع سكون الهواء كما عن كشف اللثام انه المعروف فان كان إجماعا . وإلاّ فالظاهر كفاية مقدار متعارف رميه ( في ) الأرض ( الحزنة ) المشتملة على الأشجار والأحجار والعلو والهبوط ( و ) غلوة ( سهمين في ) الأرض ( السهلة ) الخالية عن تلك ( من جوانبه الأربع ) فيما احتمل وجوده في كل منها . وإلاّ ففي خصوص الجانب الذي يحتمله فيه قطعا ضرورة انه لا معنى للطلب مع القطع بالعدم وقد أمر به وقد نسب هذا التفصيل إلى المشهور . وحكى عليه الإجماع عن صريح الغنية وظاهر التذكرة والتنقيح . ومدركه خبر النوفلي المنجبر ضعفه بعمل المشهور على طبقه . مضافا إلى ما عن الحلي من دعوى تواتره ولو كان عليه نجاسة ولم يفضل الماء عن إزالتها ليتوضأ أو يغتسل ( تيمم وأزالها به ) تعيينا وإن كان مقتضي ثبوت المقتضى لكل من الطهارتين التخيير بينهما حيث لم يعلم لأحدهما ترجيح . ومجرد ان الطهارة الحدثية المائية لها بدل بخلاف الطهارة الخبثية لا ينهض لتعيين الثانية . لعدم كون البدل اختياريا وفي عرض المائية . وأيما المعين دعوى الإجماع عليه في محكي التذكرة مؤيّدا بنفي المحقق في محكي المعتبر معرفة مخالف فيه من أهل العلم فتأمل ويصح التيمم ( بالتراب الخالص وبأرض النورة و ) بغيرهما مما يقع عليه اسم الأرض من ( الحجر والجص والسبخة والرمل ) وغير ذلك فيجزى التيمم بغير التراب من أنحاء الأرض ولو مع التمكن منه كما هو المحكى عن المشهور بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى إطلاقات أخبار طهورية الأرض وإطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم ان فاتك الماء لم تفتك الأرض وصحيح ابن سنان إن لم يجد طهورا فليمسح من الأرض . وصحيح الحلبي ان رب الماء هو رب الأرض إلى غير ذلك ومسند الراوندي عن
96
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 96