نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 95
مضافا إلى دعوى الإجماع عن الخلاف على تعميم السفر ( أو ) عند تعذر استعماله شرعا لمرض شديد يخاف حدوثه أو زيادته أو استمراره أو عسر علاجه للأخبار المستفيضة الواردة في الجريح والقريح والكسير والمجدور والمبطون ( أو ) كان تعذر استعماله كذلك من ( برد ) يخاف منه على نفسه لرواية أبي بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال : لا يغتسل ويتيمم . وبمضمونه رواية داود السرحان عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ( أو ) كان تعذر استعماله لأجل ( عدم آلة ) من حبل أو دلو أو غيرهما ( يتوصل بها إليه ) لما روى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام بطرق عديدة من أمره الجنب بالتيمم إذا مر بالركية وليس فيه دلو ونهيه عن الوقوع فيها معللا بان رب الماء هو رب الأرض ( أو ) كان تعذره لأجل الحاجة إلى ( ثمن ) لا يتمكن منه أو ( يضره ) صرفه بحاله ( في الحال ) أو في الاستقبال لأدلة الضرر ( ولو لم يضره وجب صرفه ) في تحصيل الماء ( وإن كثر ) للمقدمة ولاخبار منها الصحيح : سئلت أبا لحسن عليه السلام عمن احتاج إلى الوضوء ولا يقدر على ماء فوجد قدر ما يتوضأ به بثمنه درهم أو ألف درهم وهو واجد لهما يشترى ويتوضأ أو يتيمم قال : لإبل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت . مضافا إلى دعوى الإجماع عليه من الخلاف ومن ظاهر الغنية وعن المهذب البارع إنه قول فقهائنا ( ويجب ) عند فقد الماء ( الطلب ) شرطا إذا احتمل الإصابة واتسع الوقت ولم يخف به على محترم مباشرة أو بنيابة الغير المعتمد عليه ولو مع إمكان مباشرته لحصول الغرض بذلك أيضا وذلك للإجماع عن غير واحد ولخبر النوفلي عن السكوني عن الباقر عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن على عليه السلام : يطلب الماء في السفر إن كان الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوة سهمين ولا يطلب أكثر من ذلك . بناء على ما هو الظاهر فيه من
95
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 95