نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 94
غسل ( دخول الحرم والمسجد الحرام ( و ) الرابع والعشرون غسل دخول الكعبة ( و ) الخامس والعشرون غسل دخول المدينة ( و ) السادس والعشرون غسل دخول مسجد النبي صلى اللَّه عليه وآله واستحباب هذه الأغسال المكانية لما في صحيحة ابن مسلم من قوله عليه السلام : الغسل في سبعة مواطن وعدّ منها إذا دخلت الحرمين ويوم تدخل البيت . وقوله عليه السلام في رواية سماعة على ما رواه الصدوق : وغسل دخول الحرم واجب . ويستحب أن لا يدخله إلاّ بغسل ( و ) السابع والعشرون غسل المولود لرواية أبي بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن على عليه السلام قال : اغسلوا صبيانكم من الغمر فان الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان . وفي العيون روى عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وذكر الحديث . ويحتمل قريبا أن يكون المراد به الغسل بالفتح لشدة مناسبته مع العلة أيضا كما لا يخفى . نعم : هو بالضم في قوله وغسل المولود واجب . قطعا في رواية سماعة لإدراجه بين الأغسال . وحيث أطلق الوجوب في هذه الرواية على ما ليس بواجب إجماعا من الأغسال لا يبقى وثوق بإطلاقه عليه بمعناه . وإن أفتى به شاذ فهو بمعنى تأكد الاستحباب مجازا أو الثبوت شرعا فلا يكون قاطعا للأصل . ولذا أفتى المشهور بالاستحباب فلا منافاة بين استحبابه واستحباب الغسل لما عرفت . الباب الرابع في التيمم وهو لغة القصد قال اللَّه تعالى * ( « وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ » ) * الآية * ( « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » ) * الآية وفي الشرع الضرب في الأرض ومسح الوجه واليدين أو نفس المسحات ويحتمل أن يكون بهذا المعنى في الآية بناء على أن يكون صعيدا منصوبا بنزع الخافض ( و ) هو إنما يجب عند العجز من التطهير بالماء عادة أو شرعا ويتحقق العجز عند فقد الماء حضرا أو سفرا طويلا أو قصيرا لإطلاق الروايات
94
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 94