نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 93
فقال : لا تفعل . فقال الرجل : واللَّه ما أتيتهن برجلي وإنّما هو سماع أسمعه بأذني . فقال : أبعد ما سمعت اللَّه عزّ وجل يقول * ( « إِنَّ السَّمْعَ والْبَصَرَ والْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْه مَسْؤُولًا » ) * فقال : واللَّه لكأني لم اسمع هذه الآية من عربي أو عجمي لا جرم إنّي لا أعود إنشاء اللَّه تعالى واستغفر اللَّه . فقال : قم واغتسل وصل ما بدا لك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما أسوء حالك لو متّ على ذلك احمد اللَّه واسئله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلَّا القبح والقبح دعه لأهله فإن لكل أهلا . والرواية وإن كانت موردا مختصة بالفسق إلاّ انها تعليلا تعم الكفر ولو بالفحوى مضافا إلى إجماع المنتهى . ثمَّ ان الرواية لا تعم الصغيرة ما لم يصر عليها لا موردا ولا تعليلا وإن كان يعمها إطلاق بعض الفتاوى ( و ) العشرون غسل صلاة الحاجة ( و ) الواحد والعشرون غسل صلاة الاستخارة كما ادعى في محكي الغنية على استحبابه لهاتين الإجماع . وجعله في محكي المعتبر مذهب الأصحاب ونسبه في محكي التذكرة إلى علمائنا وربما استدل عليه بقول الرضا عليه السلام . وغسل الاستخارة وغسل طلب الحوائج مستحب . وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل الاستخارة مستحب وإطلاقهما يقتضي استحبابه لطلب الحاجة والاستخارة من غير تقييد بصلاة أصلا . وإن كان التقييد بها قضية إطلاق الأصحاب استحبابه لصلوتهما فضلا عن التقييد بالصلاة التي ورد لها الغسل كما عن جامع المقاصد والروضة تقييده بها لفقد نص شامل لمطلق صلاتهما . فلا وجه للاستناد إلى الروايتين في الفتوى باستحبابه لصلوتهما التي اقترحها ولا بأس به في الفتوى باستحبابه لهما بلا تقييد وإن كانتا ضعيفتين غير منجبرتين بعمل الأصحاب لما بينه وبينهما من المخالفة . مع إمكان أن يقال بانجبارهما به كما في محكي الروض وبان تكون المخالفة لفهم صلاتهما من لفظهما ( و ) الثاني والعشرون غسل دخول الحرم ( و ) الثالث والعشرون
93
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 93