نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 85
أحوط . ومنه انقدح أن المرفوعة إنما دلت على ان الصدر الذي فيه القلب فعلا ( أو ما يشتمل على القلب ) مما هو غير الصدر ( كالميت في احكامه و ) أما ( غيره ) أي الصدر أو ما يشتمل على القلب ف ( إن كان فيه عظم غسل وكفن وصلى عليه ودفن ) على المشهور كما حكى عن جماعة بل عن محكي الخلاف والغنية دعوى الإجماع والاخبار عليه . وعن محكي المنتهى عدم الخلاف فيه . وعن جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب . ولعل في دعوى الخلاف والغنية ثبوت الاخبار عليه . مضافا إلى دعوى الإجماع عليه وعدم الخلاف فيه كفاية . وربما استدل عليه بما لا دلالة له كما لا يخفى كما لا دلالة لقوله عليه السلام : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم لما بيناه في الكفاية وغيرها ان المراد منه ما استطعتم من الافراد لا من الأبعاض ( وكذا ) أي كذي العظم في التغسيل والتكفين على المشهور بل عليه دعوى الإجماع من محكي الخلاف وغيره ( السقط لأربعة أشهر غير انه لا يصلى عليه ) لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر غسل . ومرفوعة أحمد بن محمد إذا تمَّ السقط أربعة أشهر غسل وإذا تمَّ له ستة أشهر فهو تام . وضعفهما ينجبر بعمل المشهور بهما . وموثق سماعة سئلته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن قال نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى . بضميمة ما دل من الاخبار على ان الاستواء يكون بأربعة أشهر وبها تقيد مكاتبة الباقر عليه السلام لمحمد بن الفضيل : السقط يدفن بدمه في موضعه ( وإلاّ ) أي وإن لم يكن فيه عظم سواء أبينت من حي أم ميت ( دفن ) بلا تغسيل للأصل ( بعد لفه في خرقة ) على الأحوط حيث لا دليل عليه وقاعدة الميسور لو سلم جريانه في مثله مع جبرها يقتضي مراعاة ما يمكن رعايته مما يعتبر في التكفين والظاهر عدم القول بلزوم الرعاية ( وكذا السقط لدون أربعة أشهر ) دفن بعد لفه في خرقة بلا تغسيل عند جميع العلماء كما عن محكي المعتبر والتذكرة لما مر من رواية زرارة ومرفوعة أحمد بن محمد ولا دليل
85
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 85