نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 84
ابن تغلب : ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لأنه جرد الثانية المشهور بين أصحابنا كما عن محكي المختلف والذكرى ان ( صدر الميت ) كالميت في أحكامه من التغسيل والتكفين والتحنيط والصلاة عليه والدفن بل ربما يستظهر الاتفاق من بعض عليه وقد استدل عليه . مضافا إلى ذلك بأنه كان من جملة يجب لها فيستصحب حيث لا يعلم القاطع وفيه انه إنما وجب للجملة بما هي هيئة إنسان لا لكل جزء من اجزائها . مع انه لو سلم لتم فيما وجب فعلا للجملة للتمكن منها قبل تقطيعها ولم يأت بها لا فيما لم يتمكن إلاّ بعد التقطيع وبقاعدة « الميسور لا يسقط بالمعسور » وهو لا يخلو عن نظر للتأمل في كون غسله مثلا ميسورا من غسل الميت بل هنا لا ميت . مع ان الصلاة عليه ليس الميسور من الصلاة على الميت كما هو واضح . وبالمرفوعة المحكية بمنطوقها ومفهومها الموافق عن جامع البزنطي : المقتول إذا قطع بعض أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب بناء على ان المتبادر من العضو الذي فيه القلب وهو المستقر له هو الصدر وفيه منع المبنى لو لا دعوى ظهورها في اعتبار وجود القلب فيه فعلا . وبرواية الفضيل بن عثمان الأعور عن الصادق عليه السلام . عن أبيه عليه السلام . في الرجل يقتل فيوجد رأسه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة فقال ديته على من وجد في قبيله صدره ويداه والصلاة عليه . بناء على انه لا اعتبار بوجود اليدين . وإنما ذكرا تبعا لذكرهما في السؤال . وفيه انه لو لا اعتبار وجوبهما لما ذكرا في الجواب كما لم يذكر الرأس فيه . لعدم اعتباره فلا مدرك لذلك إلاّ أن يقال ان ضعف المرفوعة سندا ودلالة مجبور بالشهرة . ودعوى الاتفاق وهو كما ترى لعدم الوثوق باعتمادهم في هذا الحكم عليها وعلى تقديره فلا كشف له عن ظفرهم بقرينة دالة على أن المراد من العضو الذي فيه القلب هو مستقره بل لعله للاستظهار من مجرد لفظه . فالحكم على وفق المشهور لا يخلو عن اشكال . وإن كان
84
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 84