نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 86
على وجوب لفه . بل في مكاتبة محمد بن الفضيل دلالة على عدم وجوبه نعم هو أحوط الثالثة يؤخذ الكفن الواجب لا المندوب كبعض قطعة ( من أصل التركة قبل الديون والوصايا ) لصحيحة زرارة سئلته عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال ما ترك في ثمن كفنه إلاّ ان يمر عليه إنسان فيكفنه ويقضى دينه مما ترك . ورواية السكوني عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثمَّ الدين ثمَّ الميراث وإطلاق ما في صحيحة ابن سنان : الكفن من جميع المال . ثمَّ ان في تقدمه على حق المرتهن اشكالا . من إطلاق الاخبار الحاكم على مقتضى أدلة تعلق حق المرتهن والغرماء لان حقهم انما يتعلق بالعين إذا وجب إيفاء ديونهم ونمنع هنا وجوب الإيفاء بأدلة تقدم الكفن على الدين . ومن تقدم تعلق حق المرتهن المقتضى لجواز استيفاء الدين من العين المرهونة وإن لم يجب على المديون إيفائه أصلا لفلسه وكونها مما لا يجب الإيفاء منه لكونه من المستثنيات . فلا يتفرع الاستيفاء من الرهن على كون الدين مما يجب إيفائه بل انما يتفرع على ما تعلق بالعين من حق المرتهن والحق كالمال في تسلط ذي الحق عليه فلا وجه لعدم رعايته وتضييعه وإطلاق أخبار تقدم الكفن غير ناظر إلى ما زاحم حق الغير . مع انه معارض بأخبار الرهن والاستصحاب يقتضي جواز استيفاء الدين من العين بعد الموت كما جاز قبله . لا يقال استصحاب جواز الكفن من العين قبل الرهن تعليقا يقتضي جوازه بعده . فإنه يقال لا مجال للشك رأسا في كون الجواز كما كان معلقا على عدم مال أخر كان معلقا على عدم كون هذا المال رهنا أيضا أولا فلا يعين به أصلا بخلاف جواز الاستيفاء فإنه معلوم قبل الموت وقد انقدح بذلك ان الأظهر تقدم حق الرهانة كما ان الظاهر تقدم حق الجناية السابقة على الموت لاستصحابه بخلاف اللاحقة لاستصحاب حق الميت بعد تعارض أدلة الطرفين أو تزاحم الحقين بلا مرجح في البين الرابعة الميت ( المحرم كا ) لميت ( المحل ) في أحكامه
86
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 86