نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 83
ويوكأ رأسها ويطرح في الماء . ( ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم ) ولعل هذه قاعدة اجماعية لم يستثن منها ( إلاّ الذمية الحاملة من المسلم ) بوجه صحيح ( فيستدبر بها القبلة ) حال دفنها في مقبرتهم ليستقبلها حملها المحكوم بالإسلام تبعا لأبيه كما هو المشهور بل عن الخلاف والتذكرة الإجماع عليه . وربما استدل عليه برواية يونس : سئلت الرضا عن الرجل تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية فيواقعها فتحمل . ثمَّ ماتت والولد في بطنها ومات الولد أ يدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام فكتب : يدفن معها . ولا يخفى أنّه لا دلالة لها على الاستثناء لو لم يكن لها دلالة على خلافه . ولعل منشأه هو ان احترام المحكوم بالإسلام ورعاية احكامه أهم من رعاية كفرها وعدم دفنها في مقبرة المسلمين وإن كان لاحترامهم إلاّ انه إذا كان لأجل حملها أهون من دفن المحكوم بالإسلام في مقبرة الكفرة كيف والإسلام يعلو ولا يعلى عليه . هاهنا مسائل الأولى الشهيد وهو الذي قتل في المعركة في سبيل اللَّه تعالى بين يدي النبي صلى اللَّه عليه وآله أو الإمام عليه السلام أو منصوب أحدهما على الجهاد أو على ما يعمه أو بدونهم كما إذا دافع المسلمون من يخشى منهم على بيضة الإسلام كما حكى عن صريح جماعة وظاهر آخرين وذلك لإطلاق حسن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام : الذي يقتل في سبيل اللَّه يدفن في ثيابه ولا يغسل إلاّ أن يدركه المسلمون وبه رمق فإنه يغسل ويكفن ويحنط ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله كفن حمزة بثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه . ( لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه ويدفن بثيابه ) إذا كان له ثياب وجوبا إجماعا كما حكى ونصوصا . منها ما مرّ . ومنها ما في خبر أبى مريم عن الصادق عليه السلام : الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه . وإذا لم يكن به رمق كفن في أثوابه . وأما إذا لم يكن له فيكفن . كما في خبر آخر عن أبان
83
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 83