نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 77
عليه لا يصلى عليه وهو مدفون . مضافا إلى دعوى الإجماع عن المعتبر ويظهر من الموثق ان للميت في حال الصلاة عليه وضعا مخصوصا معهودا إذا لم يكن على ذاك الوضع أعيدت الصلاة عليه ما لم يدفن . ومن المعلوم ان ذاك الوضع كون رأسه إلى طرف المغرب ورجليه إلى المشرق وعليه يكون المراد من جعل رأسه عن يمين المصلى جعله عن طرف يمينه فيعم الحكم للمأموم ولا يختص بغيره كما يظهر من المدارك . نعم : لو كان المراد جعل رأسه عن يمينه فعلا لاختص بغيره ضرورة أن الصف ربما يتجاوز فيكون رجلاه عن يمينه فعلا . الخامس [ الدفن ] من مباحث الميت ( الدفن والواجب منه ستره في الأرض عن الهوام السباع وكتم رائحته عن الناس ) تأسيا بعمل النبي صلى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهما السلام واستمرار المسلمين على الالتزام مضافا إلى ما في المدارك من دعوى إجماع العلماء كافة على الدفن ( ويوضع الميت ) في القبر ( على جانبه الأيمن موجها ) بمقاديمه ( إلى القبلة ) تأسيا بالنبي صلى اللَّه عليه وآله وعترته والتزام المسلمين بهما في الأعصار والأمصار مضافا إلى اخبار معتبرة . منها خبر الدعائم إنّ النبي صلى اللَّه عليه وآله شهد جنازة رجل من بنى عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره قال أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكفوه ولا تلقوه على ظهره . ثمَّ قال لوليه ضع يدك على انفه حتى يتبين لك استقبال القبلة ( ويستحب اتباع الجنازة ) بالمشي خلفها ( أو مع أحد جانبيها ) لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ولا بأس أن يمشى بين يديها . ورواية سدير عن الباقر عليه السلام من أحب مشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير ( و ) يستحب ( تربيعها ) بحمل الواحد لكل جانب من جوانبه الأربع لاخبار . منها حسن جابر عن الباقر عليه السلام من حمل جنازة من أربع جوانبها محيت عنه
77
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 77