نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 76
كقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم لا بأس أن يصلى الرجل على الميت بعد ما يدفن . وقوله في خبر عمرو بن جمع كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر . وغيرهما من الاخبار . ويمكن الجمع بتقييد مطلقات النهى والجواز بأخبار التحديد . واختلاف أخباره في مقداره ينزل على اختلاف مراتب الاستحباب لا الكراهة كما قيل لمنافاتها لصلاة النبي صلى اللَّه عليه وآله على القبر إلَّا أن يكون المراد منها هنا بمعنى قلة الثواب بلا حزازة فيها ولا في ما يلازمها فيرجع إلى ما ذكرناه الرابعة يستحب أن يقف الإمام في الصلاة جماعة والمصلى في الصلاة منفردا ( عند وسط الرجل وصدر المرية ) لمرسلة عبد اللَّه بن المغيرة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين من صلى على المرية فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه ولا ينافي استحباب وقوفه كذلك استحباب وقوفه عند رأس المرية وصدر الرجل لرواية موسى بن بكر عن أبى الحسن عليه السلام قال إذا صليت على المرية فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره فيكون مخيرا في الوقوف ( ولو اتفقا ) أي الرجل والمرية ( جعل الرجل مما يليه ) أي الإمام أو المصلى ( والمرية مما يلي القبلة ) لصحيح زرارة والحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في الرجل والمرية كيف يصلى عليهما قال : يجعل الرجل وراء المرية ويكون الرجل مما يلي الإمام . وقريب منه صحيح محمد بن مسلم . وهذا الترتيب غير واجب بلا خلاف كما عن المنتهى . لصريح صحيح هشام بن سالم في عدم البأس بتقديم الرجل وتأخير المرية وبالعكس الخامسة يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلى لموثق عمار انه سئل الصادق عليه السلام عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال : يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة
76
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 76