responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 75


الأولى لا يصلى عليه إلاّ بعد تغسيله وتكفينه بلا خلاف يعرف بل هو قول العلماء كافة على ما في المدارك وقد علله فيها بقوله لأن النبي صلى اللَّه عليه وآله هكذا فعل وكذا الصحابة والتابعون فيكون الإتيان بخلافه تشريعا محرما وفيه انه لا دلالة لفعله صلى اللَّه عليه وآله على انه على نحو الإيجاب واحتمال أن يكون على ضرب من الاستحباب وإنما يكون الإتيان بخلافه تشريعا إذا كان بعنوان الورود لا مطلقا كما لا يخفى فلو لا الإجماع كان القول بجواز الخلاف لا يخلو من وجه الثانية تكره الصلاة على الجنازة مرتين إذا لم يكن من أهل الفضل والصلاح لقول النبي صلى اللَّه عليه وآله في غير رواية ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين وإلاّ يستحب الصلاة عليه مرتين بل مرات كما يظهر من الروايات المتضمنة لتكرار الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وآله وغيره ففي خبر عفنه عن جعفر قال سئل جعفر عليه السلام عن التكبيرة على الجنائز فقال ذلك إلى أهل الميت ما شاؤوا كبروا فقال انهم يكبرون أربعا فقال ذاك إليهم قال ثمَّ قال أما بلغكم ان رجلا صلى عليه على عليه السلام فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات قال ثمَّ قال انه بدري عقبي احدى وكان من النقباء الذين اختارهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله من الاثني عشر وكانت له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة الثالثة الميت لو لم يصل عليه صلى على قبره ما لم يصر رميما وجوبا إن كان الميت لم يصل عليه قبل دفنه للأصل وإطلاق الاخبار الدالة على وجوب الصلاة عليه خصوصا مثل قوله صلى اللَّه عليه وآله لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة . والاخبار الناهية عن الصلاة على المدفون مطلقا أو مقيدا بعد يوم الدفن أو بعد اليوم والليلة أو بعد الثلاثة المستفاد التقييد بذلك من تحديد الجواز فيها به . منزلة على غير الفرض وهو ما إذا صلى عليه قبل الدفن مع كونها معارضة بما دل على الجواز مطلقا

75

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست