نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 74
( كان ) الميت ( طفلا سئل اللَّه تعالى أن يجعل له ولأبويه فرطا وإن لم يعرفه ) أنه مؤمن أو منافق ( سئل اللَّه تعالى إن يحشره مع من كان يتولاه ثمَّ يكبر الخامسة إن كان مؤمنا أو بحكمه وأما إذا كان منافقا فلا تجب الخامسة ) لصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري سئل الرضا عليه السلام عن الصلاة على الميت فقال أما المؤمن فخمس تكبيرات . وأما المنافق فأربع ولا سلام فيهما فيقيد به وبغيره نصوص الخمس ( وإن كانت الخامسة أحوط ) مراعاة لإطلاقات الخمس وفتوى جماعة من الأصحاب بها ( وينصرف ) المصلى ( بعد رفع الجنازة ) فان قبله وقوفه يكون مستحبا لما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح عن مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال ( ولا قراءة فيها ولا تسليم ) ولا ركوع ولا سجود للأخبار الكثيرة الدالة على إنه لا يكون في صلاة الجنازة واحد منها ولا يقاومها ما دل على ان فيها قراءة الفاتحة . أو فيها التسليم لشذوذه وموافقته للعامة ( ويستحب فيها الطهارة ) من الوضوء أو التيمم لرواية عبد الحميد بن سعد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أ يجزيني أن أصلي عليها وإنا على غير وضوء فقال تكون على طهر أحبّ إليّ . ورواية الحلبي قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها قال يتيمم ويصلى . وغيرهما هذا مضافا إلى استحباب الوضوء في كل حال ( وليس ) الطهارة منه ( شرطا ) للأصل والاخبار الدالة على عدم اعتبار ذلك بل ولا الطهارة من الخبث للأصل وخبر يونس بن يعقوب قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء فقال نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل فإنه بتعليله دل على عدم اعتبار الطهارة من الخبث أيضا هاهنا مسائل
74
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 74