responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 72


ولما اعتذر عن فعلها الإمام عليه السلام إلاّ أن يقال إنه لرفع توهم انه على نحو الفرض والإيجاب فلا ينافي كونه على ضرب من الاستحباب بحمل الأمر بها عليه جمعا بينه وما دل على عدم الإيجاب إلاّ على من كان ابن ست سنين ( وأولاهم بالصلاة عليه ) وبسائر أحكامه ( أولاهم بالميراث ) أي بميراثه لما رواه الكليني عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللَّه عليه السلام . قال يصلى على الجنازة أولى الناس أو يأمر من يحب .
ومرسل أبي نصر يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب . إذ الظاهر أن المراد بالأولى فيهما أولى أولى الأرحام الذين بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه وهو الأولى بالميراث كما لا يخفى . واحتمال أن يكون المراد به هنا أمس الناس به رحما وأشدهم به علاقة من غير اعتبار لجانب الميراث بعيد . وإن كان الظاهر انه بهذا المعنى سبب لكونه أولى بالميراث فلا بد من ملاحظة طبقات الإرث فتكون الطبقة السابقة أولى من اللاحقة ولا أولوية للأشخاص في الطبقة الواحدة . ولو فرض تفاوتها في الإرث نصيبا قلة وكثرة . بل ربما يكون الأقل نصيبا أولى بالأحكام كالأب فإنه أولى عندهم مع كون الابن أكثر منه نصيبا . قال في المدارك هذا الحكم أي كون الأب أولى من الابن مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم انه مجمع عليه . ولعله لكونه أشفق وارق ودعائه له إلى الإجابة أقرب ( والزوج أولى من غيره ) كما هو المعروف من مذهب الأصحاب لما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السلام . قال قلت له المرية تموت من أحق الناس بالصلاة عليها قال زوجها قلت الزوج عن الأب والولد والأخ فقال نعم وهو يغسلها . وهو وإن كان ضعيفا إلاّ انه منجبر بعمل الأصحاب . وما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرية ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلى عليها فقال أخوها أحق بالصلاة عليها . وإن كان صحيحا . إلاّ انه لا يقاوم لمعارضته

72

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست