responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 71


غيره المتيقن منه كما في المقام فالصلاة عليه لاحتمال وجوبها واقعا احتياط وإن كان الأصل عدم الوجوب إلاّ غير المحكوم من المسلم ( أو من بحكمه من بلغ ست سنين ) ممن كان ( من أولادهم ) أي المسلمين أو مسبيا لهم أو ملقوطا في دار السلام ( ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا ) لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه قال إذا عقل الصلاة فقلت متى تجب الصلاة عليه فقال إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا طاقه . والمراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت ولو استحبابا بناء على شرعية عبادة الصبي كما هو الأقوى أو تمرينا . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الصبي متى يصلى عليه فقال إذا عقل الصلاة قلت متى يعقل الصلاة وتجب عليه قال بست سنين ( ويستحب ) الصلاة ( على من نقص سنه عن ذلك ) أي ست سنين لصحيح على بن يقطين قال سئلت أبا الحسن عليه السلام بكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور قال يصلى عليه على كل حال إلاّ أن يسقط لغير تمام . وعن الشيخ في الاستبصار الوجه في هذا الخبر ما قلناه في خبر عبد اللَّه بن سنان من الحمل على التقية أو ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب . وفي صحيحة زرارة قال مات ابن لأبي جعفر عليه السلام . فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت حمزة فقام عليها ثمَّ قام على قبره حتى فرغ منه ثمَّ انصرف وانصرفت معه حتى أتي لا مشى معه . فقال أمّا إنه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين كان على عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا فنحن صنعنا مثله قلت فمتى تجب الصلاة عليه فقال إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين . وفي عدم صلاة النبي صلى اللَّه عليه وإله على ابنه إبراهيم على ما رواه على بن عبد اللَّه عن أبى الحسن موسى عليه السلام دلالة على عدم الاستحباب وإلاّ لما تركها النبي صلى اللَّه عليه وآله

71

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست