responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 69


الناس فان قالوا كفنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل . وتنزيله مع عدم مقاومته لما مرّ على تأكيد الباقر عليه السلام . ابنه . على التقية إذ المعروف عن العامة نفى مشروعية الزائد على الثلاثة على ما قيل غير بعيد . وكيف كان فاستحباب كون اللفافة حبرة لا شبهة فيه قيل بالزيادة أم لا لغير واحد من الاخبار ( و ) كذا يستحب أن يزاد ( خرقه لفخذيه ) لاخبار تضمن بعضها الأمر بها وآخر لا بد منها المحمول على الاستحباب قطعا لما عرفت قريبا ( و ) يستحب ( أن يزاد للرجل عمامة يعتم بها محنكا ) لمرسل ابن أبى عمير وغيره من الاخبار ( و ) يستحب أن ( يزاد ) على كفن الرجل ( للمرأة لفافة أخرى لثدييها . ) لمرسل سهل المضمر المنجبر ضعفه بالشهرة والتسامح ( ونمطا ) وهو ثوب له خطوط كما عن كثير من الأصحاب وقد نقل الكثير استحبابه وقد استدل عليه بما لا دلالة له غايته دلالته على استحباب زيادة كفنها بلفافة أخرى من غير دلالة على خصوص النمط أصلا لكن لا بأس به بعد فتوى الكثير والإتيان به رجاء ( و ) يستحب إن ( تعوض ) المرية ( عن العمامة بقناع ) لصحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام :
والمرية إذا كانت في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين . وخبر عبد الرحمن تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار ( و ) يستحب أن يكون ( التكفين بالقطن ) لرواية أبى خديجة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى اللَّه عليه وآله ( و ) يستحب ( تطييبه ) أي الكفن بالذريرة لقوله عليه السلام في موثقة سماعة : إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب منه شيئا من ذريرة وكافور ( و ) يستحب ( جريدتان من النخل ) لأخبار كثيرة بل متواترة ( و ) يستحب ( أن يكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين اسمه ) أي الميت ( وإنّه يشهد الشهادتين ) أما الشهادة بالتوحيد . فلما في رواية همس أن أبا عبد اللَّه عليه السلام كتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا اللَّه .

69

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست