نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 68
فقال لا بأس والقميص أحب إلي . فإنها وإن كانت كالصريح في عدم تعين القميص . ويوفق بها بين اخباره واخبار أطلق فيها ثلاثة أبواب بان تعينه فيها من جهة كونه أفضل أفراد الواجب لا لأنه الواجب إلاّ أنها لضعفها بالإرسال بلا جابر غير صالحة لذلك . مع احتمال أن يكون المراد من القميص فيها القميص الذي كان يصلى فيه فان الظاهر كما قيل إنها عين خبر محمد بن سهل لكن حذف صدره كما في الذكرى وغيرها : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلى فيها الرجل ويصوم أ يكفن فيها قال : أحب ذلك الكفن يعنى قميصا . قلت يدرج في ثلاثة أثواب قال : لا بأس به والقميص أحب إليّ . لاحتمال بل ظهور ان المراد من القميص خصوص ما كان يصلى فيه كما روى التصريح باستحبابه عن الباقر عليه السلام ( و ) يجب تحنيطه للأمر به في المستفيضة وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه ولكن معاقد الإجماعات في بيان كيفيته على ما قيل كالاخبار تختلف في انه ( إمساس مساجده ) السبعة ( بالكافور ) ومسحها به أو وضعه وجعله عليها والظاهر ان المراد هو الأعم وعدم اعتبار خصوص المسح والإمساس كما هو قضية حمل مطلقها على مقيدها وإن كان أحوط ( ويستحب ان يزاد ) في الكفن على الثلاثة ( حبرة ) وهي برد يصنع باليمن من قطن أو كتان ( غير مطرزة بالذهب والفضة . ) لخبر يونس عن أبى الحسن الأول عليه السلام : إني كفنت أبي في ثوبين شطوبين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلى بن الحسين عليه السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ولو كان اليوم يساوى أربعمائة دينار . وغيره من الاخبار وربما ينكر استحباب زيادتها على الأثواب الثلاثة بعض الأصحاب لرواية الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : كتب أبى وصية ان أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلى فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص . قلت لأبي لم تكتب هذا فقال : أخاف أن يغلبك
68
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 68