نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 67
أصلا مع أنّه لو كان كما فيه لاحتمل أن يكون أو للتنويع بملاحظة حالتي الاختيار والاضطرار . أو بمعنى الواو بل يظهر من شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه انه لا بد من ارتكاب التأويل بأحدهما فإنه تخيير في الواجب بين الأقل والأكثر لا مع كون الأكثر مستحبا . لأنه في مقام بيان ما عدا المستحبات ولا مع مغايرة بينهما بوجه كما في القصر والإتمام . وفيه أو لا انه لا بأس بالتخيير بينهما بلا مغايرة أصلا في ما إذا كانت المصلحة الداعية إلى الإيجاب قائمة بتمام الأكثر بزيادة أو بعينها لو لم يقتصر على الأقل لا على الأقل مطلقا مع ان في توصيف الثوب بالتمام دلالة على ان المراد من ثلاثة أثواب ما كان كل واحد منها غير تام بان يكون ستره بتمامها لا بواحد منها فيكون بينهما مغايرة كما لا يخفى . وهذه الأثواب الثلاثة على ما هو المعروف ( مئزر ) وهو عندهم كما عن الحدائق ما يستر ما بين السرة والركبة ( وقميص ) وهو ما كان على هيئة الثوب المتعارف في ذلك الزمان الواصل من الطرفين إلى نصف الساق أو أقصر مما لا يخرج عن المتعارف ( وإزار ) وهو ما يشمل البدن طولا وعرضا بزيادة ما يمكن شدها أو خياطها في البعدين وفي طرف الرأس والرجلين . أما المئزر فلموثق عمار عن الصادق عليه السلام . ثمَّ تبدء تبسط اللفافة طولا ثمَّ تذر عليها من الذريرة ثمَّ الإزار طولا حتى يغطى الصدر والرجلين ثمَّ الخرقة عرضها شبر ونصف ثمَّ القميص لانحصار الوجوب بالثلاثة بعد وضوح كون الخرقة مستحبة . وفي التصريح فيه بأنه يغطي الصدر والرجلين دلالة على أنّ المراد من الإزار هو المئزر مع انه معناه في اللغة . وقد يؤيد بل يستدل بأخبار آخر وأمّا القميص فلغير واحد من الاخبار . منها الموثق . ومنها صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف . ولا يعارضها منها مرسلة الصدوق عن الكاظم عليه السلام سئل عن الرجل أ يكفن في ثلاثة أثواب بلا قميص
67
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 67