responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 66


به في خبر الكاهلي بغسل الفرجين بمائه وماء السدر ثمَّ بماء الكافور والقراح ( وإن يحشى ) بالقطن لما في بعض الاخبار ويدخل في مقعده من القطن ما دخل ( ويكره إقعاده ) لرواية الكاهلي إياك أن تقعده والأمر به في صحيح الفضل عن الصادق عليه السلام لو لم يكن في مقام توهم الخطر محمول على التقية لمعروفيته عن العامة ( والأحوط ترك قص أظفاره وترجيل شعره ) للنهي عن مس ظفره وشعره في مرسل ابن أبى عمير وغيره . وقد نقل الإجماع عن الخلاف والغنية والمنتهى على عدم الجواز والمشهور كراهة القص والترجيل لخبر طلحة بن زيد عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو تحلق له عانة أو يغمر له مفصل . وقد نقل الإجماع من المعتبر والتذكرة على الكراهة . فالأحوط تركهما وإن كان الجواز أقوى فإن مرسل ابن عقيل وإن كان كالصحيح سندا . وظاهر في الحرمة . وخبر طلحة لا يصلح للمقاومة له لا سندا ولا دلالة إذ ليس للفظ الكراهة في الاخبار ظهور في ما يقابل الحرمة إلا إذا لم يكن موهونا بمخالفة المشهور وكان الأصل الجواز فتدبر جيدا .
الثالث [ التكفين ] من احكام الميت ( التكفين ) وستره في الكفن لو كان له ولو ببذل باذل له أو بقيمته لا بذله واجب كفاية اتفاقا فتوى ونصا . ( ويجب تكفينه في ثلاثة أثواب ) بلا خلاف من الأصحاب في عدم وجوب الزائد . ولا اجزاء الأقل إلا الديلمي فقد حكى عنه الاجتزاء بثوب واحد . والاخبار المستفيضة الدالة على كون الكفن ثلاثة دالة على عدم الاجتزاء به . وصحيحة زرارة المروية في بعض نسخ التهذيب عن الباقر عليه السلام إنما الكفن ثلاثة أثواب أو ثوب تام . غير صالحة دليلا على الاجتزاء لكونها مروية في بعض نسخه . وفي الكافي بالواو . وفي أكثر نسخه على ما قيل بإسقاط العاطف والمعطوف . وقد روى كذلك في محكي المعتبر والمنتهى فلا وثوق بها كما في بعض النسخ

66

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست