responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 65


بطيب الكافور . كما قيل أو لغير ذلك . كيف وقد حصر الطهور بالماء والتراب في قولهم في بيانه إنما هو الماء والتراب . ثمَّ قضية الأصل وإطلاق الرواية كفاية تيمم واحد ولو قيل بان مبدله ثلاثة . ثمَّ ان المعروف في كيفيته على ما قبل ان المباشر يضرب بيديه الأرض ويمسح بهما وجه الميت ويديه وقضيته كون الضرب من أفعاله كما هو ظاهر عدة من اخباره ضرب يدي الميت على الأرض والمسح بهما ان أمكن ولا دليل على اختصاص هذا بمن يقدر على المسح بهما ولو بالإعانة . اللهم إلَّا أن يكون إجماع على المعروف من كيفيته . فالاحتياط إتيانه بالنحوين ( ويستحب وقوف الغاسل عن يمينه ) لرجحان التيامن في كل شيء مضافا إلى إجماع الغنية على استحبابه ولعله كاف بضميمة التسامح في أدلة السنن ( وغمز بطنه ) برفق ( ف ) يما قبل ( الغسلتين الأوليتين إلاّ أن يكون حاملا ) للأمر به في غير واحد من الاخبار والاستثناء لخبر انس عن النبي صلى اللَّه عليه وآله في المرية تمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى فان كانت حبلى فلا تحركها ( والذكر والاستغفار ) لاستحبابهما على كل حال ( وإرسال الماء إلى حفيرة ) لإجماع الغنية وحسن بن خالد بضميمة التسامح ( وتغسيله تحت سقف ) لصحيح ابن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام سئلته عن الميت هل يغسل في الفضاء فقال : لا بأس وإن ستر فهو أحب إلي ( واستقبال القبلة ) كالمحتضر لخبر يونس عنهم عليهما السلام إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة الخبر . والأمر فيه يحمل على الاستحباب توفيقا بينه وبين قول أبى الحسن عليه السلام في صحيح ابن يقطين في جواب السؤال عن الميت كيف يوضع على المغتسل : يوضع كيف تيسر ( وكذا ) أي يستحب ( غسل رأسه وجسده برغوة السدر على ما قيل ) والقائل المحقق والعلامة وغيرهما ولا دليل عليه إلاّ الاخبار الظاهرة في كون الغسل بها من الغسل لا من مستحباته ( وفرجه بالأشنان ) للأمر

65

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست