نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 63
جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت نقرء عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات صفا فقال يا بنى لم تقرء عند مكروث من موت قط إلاّ عجل به راحته ( وتغميض عينيه ) بعد موته لرواية أبي كهمس قال حضر إسماعيل الموت وأبو عبد اللَّه عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطاه بالملحفة . والمراد بحضوره الموت بقرينة وغطاه بالملحفة الموت فعلا لا الاحتضار قطعا سيما مع النهي عن المسّ حال النزع في رواية زرارة ( وكذا ) يستحب ( اطباق فمه ) ولعله لما دل على استحباب شد اللحيين ( ومد يديه على ما قيل ) وعن محكيّ المعتبر انه لم ينقل عن أهل البيت في ذلك رواية ( و ) يستحب ( إعلام المؤمنين ) فإنه إحسان إليه وإليهم ( و ) يستحب ( تعجيل أمره إلاّ مع الاشتباه ) وتجهيزه لقول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله . في رواية جابر عن أبى جعفر عليه السلام لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس وغروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم اللَّه الخبر ( ويكره أن يحضره جنب أو حائض ) للنهي عن حضورهما في غير واحد من الاخبار معللا بتأذى الملائكة بهما ( وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد ) ولعله لدلالة رواية زرارة عليه بالفحوى قال ثقل ابن لجعفر عليه السلام . وأبو جعفر عليه السلام في ناحية فكان إذا دنى منه إنسان قال لا تمسه فإنه يزداد ضعفا وأضعف ما يكون في هذا الحال ومن مسه في هذا الحال أعان عليه فلما قضي الغلام أمر به فغمضت عيناه وشد لحياه الثاني الغسل ( ويجب تغسيله ثلاث مرات ) نصا وفتوى ( الأولى بماء ) فيه شيء من ( السدر ) يصح معه إضافة الماء إليه ويصدق عليه انه ماء السدر ولا يخرجه إلى الإضافة . فلا يكفي أقل مسماه لعدم الصدق معه وكفاية أدنى الملابسة في الإضافة لا يلازم كفاية أقل مسمى الشيء في الإضافة إليه كما لا يخفى وإطلاق شيء من سدر وشئ من كافور في صحيحة ابن يعقوب عن العبد الصالح عليه السلام : ويجعل في الماء شيء من سدر وشئ من كافور . وارد في
63
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 63