responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 61


مع انه بصدد بيان ما يجب عليها من التنفس واختلاف أخباره في مقداره قرينة استحبابه ( و ) إذا عرفت النفاس وما تنفس به النفساء فاعلم أن حكمها حكم الحائض في جميع الاحكام فيما يجب أو يحرم عليها بلا اشكال ولا خلاف نصا وفتوى . وفيما يستحب أو يكره لو قام إجماع على اتحادهما في جميع الاحكام . وإلاّ فلا بد من الاقتصار على ما دل عليه الاخبار ولو بالعموم . كيف لا وصريح خبر جعفر بن محمد بعدم الباس بخضاب النفساء بعد نهى الجنب والطامث عنه . والاستدلال على الكلية بأن دم النفاس دم حيض قد احتبس . فيه ما لا يخفى ضرورة ان ظاهر ما دل على كراهة شيء على الحائض أو استحبابه على الحائض بالحيض المقابل للنفاس لا مطلقه الشامل له . وما دل على ان الحائض مثل النفساء وإنهما سواء إنّما هو في خصوص ما عليها من أحكام الاستحاضة في صورة تجاوز الدم عن أيام عادتها وصيرورتها مستحاضة . هذا لكنه لا بأس بالعمل بهذه الكلية تسامحا ورجاء إلاّ فيما قام دليل على خلافها .
الفصل الخامس في غسل الأموات وسائر ما يتعلق بها ومباحثة خمسة الأول الاحتضار لحضور ملك الموت أو حضور الاخوان والأهل والجيران ( ويجب فيه استقبال الميت إلى القبلة ) وفاقا لجماعة من الأعاظم بل للمشهور كما قيل لموثق معاوية بن عمار قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الميت فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة . ولمرسلة الفقيه المحكية عن العلل مسندة إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال : دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق .
وقد وجه إلى غير القبلة فقال : وجهوه إلى القبلة ما لكم إذا فعلتم به ذلك أقبلت الملائكة واقبل اللَّه عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض . والمناقشة في المرسل بظهوره في الاستحباب بقرينة التعليل وفي الموثق بأنه كما يحتمل أن يكون السؤال فيه عن الميت من حيث

61

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست