responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 60


يخرج رأس الولد فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ولقوله فيها في الجواب عن الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ان الحامل قذفت الحيض وهذه قذفت دم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد . فعند ذلك يصير دم النفاس ولا يقاومه قوله عليه السلام في موثقة عمار تصلى ما لم تلد فإنه وإن كان ظاهرا في عدم كونه نفاسا قبل الفراغ لصدق انها لم تلد قبله لكونه بالإطلاق لو سلم انه لم يرد مورد الغالب فيقيد بما في الرواية كما لا يخفى . ( و ) اعلم ان النفاس ( لا حد لأقله ) شرعا إجماعا . وربما يدل عليه قوله في رواية زريق المتقدمة فعند ذلك يصير دم النفاس . وقوله في رواية ليث المرادي ليس له حد . لا دلالة له على عدم حد لأقله بل على عدم الحد لأكثره لوقوعه جوابا عن حده ( و ) حد ( أكثره ) الذي لا يتجاوز عنه شرعا وإن أمكن التجاوز عنه خارجا ( عشرة أيام ) على المشهور وعن محكي الذكرى نسبته إلى الأصحاب . ويدل عليه الاخبار المشتملة على الصحاح المصرحة برجوع ذات العادة في الحيض إلى عادتها والعادة فيه لا تكون زائدة على العشرة شرعا . وبضميمة عدم الفصل بينها وبين غيرها لو تمَّ قد عم وإلا فلا محيص عن الرجوع في غير المعتادة إلى الاخبار الدالة على ان أكثره ثمانية عشر يوما . كما ذهب إليه العلامة في محكي مختلفه لاشتمالها على الصحاح المعمول بها من مثل المفيد والسيد والصدوق والإسكافي على ما قيل وعدم العمل بما يعارضها . ثمَّ لا يخفى ان مقتضى إطلاق الاخبار المصرحة بالرجوع إلى العادة الرجوع إليها . ولو لم يتجاوز الدم عن العشرة ولا يكاد يجدي صدق النفاس عرفا ولغة على العشرة كما لا يجدي صدقه على الزائد عليها قطعا إلاّ أن يكون إجماع على اتحاد الحيض والنفاس في هذا الحكم كما سيظهر من انه لم يقل أحد بالفرق بينهما . لكنه لإكرامه فيه ما لم يتحقق . ثمَّ ان ظاهر بعض الاخبار وإن كان وجوب الاستظهار على ذات العادة بعد التنفس بها . إلاّ ان عدم ذكره في غير واحد منها

60

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست