نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 59
حينئذ لا لنجاستها . ولذا كان اللازم التحفظ عن تعدى نجاستها ولو بزيادة الكرسف كما في رواية أبي يعفور . فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها . لا تغييرها وإن كان أحوط كما لا يخفى . وقد انقدح بذلك حال تغيير الخرقة في القسمين وإنه لا دليل على وجوبه واللازم التحفظ عن تعدى النجاسة عنها ولو بزيادتها وكونه أحوط ( وغسلها كغسل الحائض ) وهو كغسل الجنابة ( وإذا فعلت ) المستحاضة ( ما قلناه ) من الوضوء والغسل على ما فصلناه ( صارت بحكم الطاهرة ) في صحة الصلاة والصوم وجواز قراءة العزائم ودخول المساجد والوطي إلى غير ذلك مما يحرم على الحائض والنفساء بلا اشكال . ولا خلاف إنما الإشكال في جوازها بدون ذلك . والتحقيق انه لا دليل على عدم الجواز إلاّ الاستصحاب في ما كانت مسبوقة بالحيض لو لم يناقش فيه بعدم إحراز الموضوع وتغيره بل في رواية ابن سنان ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلاّ أيام حيضها . دلالة على الجواز ولا دلالة في ما علق فيه حليته على حلية الصلاة على عدم الجواز لظهور ان حليتها إنّما كانت في قبال حرمتها في حال الحيض لا حليتها فعلا حال وجدانها لشرائطها من الطهارة وغيرها . وكذا لا دلالة لقوله في موثقة سماعة وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل للزوم العناية والتصرف فيه لا محالة . والتصرف فيه بإرادة بعد الغسل من حينه ليس بأولى من جعله كناية عن زمان ارتفاع حرمة الصلاة مع احتمال كون المراد الاغتسال عن الحيض كما هو المحتمل في صحيحة مالك بن أعين . وخبر قرب الاسناد وإن كان لا يخلو عن ظهور في الاشتراط إلاّ انه لضعف سنده واشتراط الجواز فيه بالطول الغير المعتبر فيه قطعا المحمول على مرتبة من الرجحان جزما لا يصلح أن يكون دليلا . الفصل الرابع في النفاس ( وهو الدم الذي تراه المرية عقيب الولادة أو معها ) على المشهور لقوله عليه السلام في رواية زريق تصلى حتى
59
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 59