responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 58


وهو لا يوجب إلاّ غسلا واحدا للغداة والوضوء لكل صلاة وإن كان الدم صفرة فهو أيضا وإن كان على قسمين ومحكوما بحكمين إلاّ أنه إن كان كثيرا كان موجبا للغسل في كل صلاتين والوضوء لكل صلاة كما هو مقتضى الجمع بين ما في موثقة سماعة من قوله عليه السلام المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وإن أراد زوحها أن يأتي فحين تغتسل . هذا إذا كان دما عبيطا وإن كان صفرة فعليها الوضوء لكل صلاة وغيرها . وبين ما في رواية إسحاق بن عمار وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين بما في رواية محمد بن مسلم من قوله عليه السلام وإن كان قليلا اصفر فلتتوضأ فإنه بمنطوقه ومفهومه يقيد إطلاق كلتا الطائفتين ويرتفع التعارض من البين وعلى ذلك فلا بد في ما لا غسل فيه أصلا من الصفرة والقلة في قبال الكثرة عرفا . لا ما يقابل الكثرة والتوسط في تقسيم المشهور . وفي ما لا غسل فيه الإمرة في كل يوم من كونه عبيطا لا يثقب الكرسف وفي ما فيه الأغسال كونه عبيطا يثقبه هذا لو كانت الصفرة في موثقة سماعة معناها المقابل للعبيط . وأما لو كانت كناية عن القلة لملازمتها لها غالبا . فالموثقة تكون دليلا للمشهور لكنه بعيد جدا فيها وإن لم يكن بذاك البعد في غيرها كما لا يخفى . هذا خلاصة ما فصلناه في رسالتنا الدمائية . ومن أراد التفصيل فعليه أن يراجعها . ثمَّ انه لا دليل على وجوب تغيير القطنة في ما لا يوجب إلاّ الوضوء لكل صلاة مع خلو اخباره التي بصدد بيان احكامه عنه ولم يقم دليل على اعتبار خلو المصلى عن نجاستها التي تكون في الباطن ولا إجماع على عدم الفصل بينه وبين ما يوجب الغسل أو الأغسال على تقدير دلالة أخباره على وجوب تغييرها . مع ان الظاهر من الاخبار ان تغيير القطنة إنّما هو لظهور الدم عليها الموجب لنجاسة البدن به غالبا

58

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست