نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 57
بينهما لا تمييزه مطلقا مع كونها على خلاف الأصل موضوعا لأنها من آفة وحكما كما لا يخفى . وهذا الدم تراه ( المرأة بعد أيام الحيض ) وهي أيام عادتها لذات العادة في ما إذا تجاوز الدم العشرة وأكثر أيام الحيض لغيرها في الصورة المزبورة بلا خلاف ( و ) بعد أيام ( النفاس ) وهي أيام عادة الحيض لذات العادة وأكثره أو الأكثر على خلاف يأتي إنشاء اللَّه ( وبعد اليأس ) وقبل بلوغ التسع أحيانا . ثمَّ ان دم الاستحاضة على ثلاثة أقسام بحسب ماله من الأحكام قليلة ومتوسطة وكثيرة فإن كان الدم قليلا ( وهو أن يظهر ) الدم ( على القطنة ولا يغمسها ) فقليلة ( وجب عليها ) برؤيته تجديد الوضوء لكل صلاة مع تغيير القطنة على الأحوط وإن كان كثيرا ( وهو أن يغمس ) القطنة ( ولا يسيل ) فمتوسطة ( وجب عليها مع ذلك ) أي الوضوء لكل صلاة الغسل لصلاة الغداة وإن كان أكثر منه ( وهو أن يسيل ) فكثيرة ( وجب عليها مع ذلك ) أي الغسل للغداة ( غسلان ) آخران أحدهما ( غسل للظهر والعصر تجمع بينهما و ) الآخر ( غسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما ) لقوله في غير واحد من الاخبار يجمع بينهما . لو لم يكن هذا الرفع توهم وجوب كل صلاة بغسل . فالأحوط لو لم يكن أقوى وجوب الجمع . ومع الإخلال الاغتسال للصلاة الثانية رجاء لعدم دليل على مشروعيته وتجديد الغسل غير معهود ( والأحوط لها تغيير الخرقة في هذين القسمين ) أيضا . واعلم ان تثليث الاقسام على النهج المذكور وإن ذهب إليه المشهور . إلاّ ان الاخبار بعد حمل ظاهرها على النص أو الأظهر تقتضي أن يكون تثليثهما على نحو آخر . وهو ان الدم المحكوم بالاستحاضة إن كان عبيطا فهو على قسمين ومحكوم بحكمين . أحدهما انه يثقب الكرسف أو ينفذه أو يغمسه أو غير ذلك مما في الاخبار على اختلافها الظاهر في كونه بحسب اللفظ لا المعنى وهو يوجب الأغسال الثلاثة كما هو في غير واحد من الروايات . ثانيهما انه لا يكون كذلك
57
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 57