responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 56


انقطاع الحيض ( قبل الغسل ) منه وفاقا للمشهور . بل قد ادعى عليه الإجماع جماعة من الأعيان للأخبار المصرحة بالجواز . والخبر الظاهر في الحرمة لعدم مقاومته لها دلالة وسندا لا بد من حمله على الكراهة . وكذلك لا بد من حمل ظاهر الآية على القراءة بالتشديد في الحرمة عليها مع ظهور القراءة بالتخفيف بالجواز ( و ) كذا يكره للزوج أو المالك الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة لرواية أبي بصير قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام . عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها . المحمولة على الكراهة للأخبار المستفيضة التي تكون كالصريحة في جواز الاستمتاع بغير الوطي في القبل ( و ) منها انه يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها تسبحه وتهلله وتحمده وتتلوا القران لروايات مشتملة عليها على اختلافها وهي لما فيها من قرائن الاستحباب . ولدعوى الإجماع عليه وسيره المسلمين على عدم الإلزام والالتزام بذلك في الأعصار والأمصار غير قابلة للاستناد إليها في إثبات الوجوب فالجملة الخبرية فيها محمولة على الاستحباب لا محالة الفصل الثالث في الاستحاضة ( وهي ) كما يظهر من الصحاح استمرار الدم بعد أيام العادة قال فيها استحاضت المرية أي استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة ويطلق في لسان الفقهاء حقيقة أو مجازا على نفس الدم الخارج من عرق العاذل وهذا الدم ( في الأغلب دم اصفر بارد رقيق ) يخرج بفتور كما في الإرشاد والقواعد وربما اقتصر على الأخيرين على حسب اختلاف الاخبار والأمر فيه سهل . فان الظاهر ان ذكر هذه الصفات لبيان رفع الاشتباه بها غالبا إلاّ لبيان حكمه ولو سلم فإنما هي لبيان ان كلا منها امارة شرعا لا كونها امارة مركبة كما يشهد بذلك ترتيب الحكم بالاستحاضة على الصفرة في غير واحد من الاخبار وعدم ترتيبه على غيرها في واحد منها أصلا كما ان الظاهر انها لبيان تميزه عن الحيض فيما دار الأمر

56

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست