نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 53
من أحدهما ويبعد عن الآخر . وإن كان كله بصفة أحدهما ( عملت عليه ) فتجعل ما بصفة الحيض أو ما هو أقرب إليه حيضا لحسنة حفص البختري قال : دخلت على أبى عبد اللَّه عليه السلام أمرية فسئلته عن المرية يستمر بها الدم فلا تدري دم الحيض وغيره فقال : دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة . ولقوله في المرسلة في غير موضع فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه من السواد فلتدع الصلاة على قدر ذلك الخبر . وفي ذيلها دلالة على عدم اختصاص الرجوع إلى التمييز بمن جهلت أيامها بل يعم من لا أيام لها ( ولو فقدته رجعت المبتدئة إلى ) عادة ( أهلها ) لمضمرة سماعة قال : سئلته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها فقال : أقرائها مثل أقراء نسائها فإن كن نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة وبها يقيد ما أطلق فيه رجوعها إلى العدد من المرسلة وغيرها . مع إمكان منع الإطلاق لاحتمال وروده مورد الغالب من كون النساء مختلفات ( ف ) الأهل ( ان فقدن أو كن مختلفات العادات تحيضت ) المبتدئة ( في كل شهر سعة أيام أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني ) على ما نسب إلى المشهور . ولكن الأخبار مختلفة وقضية الجمع بينها هو التخيير بين التحيض بالأقل والأكثر وما بينهما . وهو لعله ظاهر قوله في مضمرة سماعة فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة . وأقله ثلاثة والأمر بالسبع في المرسلة وبالعشرة في الشهر الأول والثلاثة في الشهر الثاني في الموثقتين إنما هو لأجل كونها من افراد التخيير . وإن أبيت عن كون الجمع بذلك جمعا عرفيا فلا بد من الفتوى بالتخيير بين مضامينها لا التخيير في الفتوى بتعيين أحدها على أقوى الوجهين . هذا لو لم نقل بالترجيح بينهما لعدم وجوبه أو لعدم مرجح في البين بناء على
53
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 53