نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 51
استمراره لا لبيان مقداره بحسب الأيام . وعن جماعة من القدماء والمتأخرين عدم اعتباره للإطلاق وقاعدة الإمكان . وصريح ما في مرسلة يونس من قوله فان استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة . فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض إلخ . وقد عرفت حال الإطلاق وإن القدر المتيقن منه التوالي لو لا صدق دعوى الانسباق . والمرسلة وإن كانت صريحة إلاّ أنّها ضعيفة سندا وخلاف المشهور عملا وضعفها بذكرها في بعض الكتب الأربعة . والاستناد إليها في بعض فقراتها لا ينجبر بالنسبة إلى هذه الفقرة وإن انجبر بالنسبة إلى فقراتها التي عمل المشهور بها فتأمل جيدا . ولكن يمكن أن يقال ان ظاهر الاخبار والمشهور وإن كان هو الثلاثة المتوالية إلاّ انه ليس ببعيد أن يكون المراد بيان أقل أيام قعودها يقابل مع ما ذكر لبيان ما هو الأكثر . ضرورة انه لبيان ما هو أكثر أيام قعودها مطلقا . ولو تخلل البقاء بينهما لا أقل أيام الدم وإلاّ لا يقابل معه كما لا يخفى . وربما استدل على عدم الاعتبار بأصالة البراءة وقاعدة الإمكان . وفيه انه لا مجال لأصالة البراءة للعلم الإجمالي بتكليفها بأحكام الحائض أو المستحاضة أو غيرها ولا لقاعدة الإمكان لو سلم اعتبارها فان الإمكان كما حققناه هو الإمكان بالقياس إلى ما اعتبره الشارع في الحكم بحيضيته . ومع الشك في اعتبار التوالي كان الشك في الإمكان أيضا ( و ) أمّا ( أكثره ) أي أكثر أيام قعودها ( عشرة أيام ) بإجماع المسلمين على ما حكى للأخبار المستفيضة بل المتواترة وهي ظاهرة في توالى العشرة بلا اشكال فيه . بناء على كون النقاء المتخلل حيضا كما هو المشهور وهو قضية إطلاق ما دل على ان الطهر لا يكون بأقل من العشرة من الاخبار
51
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 51