نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 50
رفع الاشتباه بها غالبا لا لبيان حكم الاشتباه ورفعه تعبدا كما لا يخفى . نعم ظاهر المرسلة كون إقبال الدم وإدباره أمارة تعبدية على حيضيته واستحاضته لكنه في خصوص استمرار الدم مع عدم كونهما عبارة عن وجدان الصفات وفقدانهما لتحققهما بعروض الشدة والضعف على ما عليه الدم من الصفة سواء كانت تلك الصفة صفة الحيض أو الاستحاضة . ثمَّ ظاهر النص والفتوى ان للحيض قيودا شرعا بحيث لو لم يكن الدم بتلك القيود لما كان محكوما بأحكام الحيض شرعا وإن كان حيضا واقعا وهي أمور أحدها أن يكون الدم قبل يأس المرية بلا خلاف بين أهل العلم كما في محكي المعتبر بل بإجماع من الأصحاب كما في المدارك . وإنما الخلاف في حد اليأس إنه هو خمسون مطلقا أو ستون كذلك أو خمسون في غير القرشية أو غيرها وغير النبطية وستون في القرشية أو فيها وفي النبطية على حسب اختلاف الاخبار . ومرسلة ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا بلغت المرية خمسين سنة لا ترى حمرة إلاّ أن تكون أمرية من قريش . توجب الجمع بين الاخبار . وتقييد إطلاق الخمسين بغير القرشية وتقييد الستين . وإن كان هاهنا وجه آخر للجمع ذكرناه في الرسالة التي عملناها في الدماء ثانيها أن يكون بعد بلوغها التسع وهو مذهب العلماء كافة كما عن المنتهى لغير واحد من الروايات ( و ) قضية اعتبار الأمرين ان ما تراه المرأة بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية أو بعد ستين سنة إن كانت قرشية ( ومثلها النبطية على اشكال فيها أو قبل تسع سنين ) مطلقا قرشية كانت أو غيرها فليس بحيض ) * ( و ) ثالثها أن أقله ثلاثة أيام بلا خلاف بل إجماعا منقولا مستفيضا بل محصلا لأخبار كثيرة . إنما الخلاف في أنّ الأيام الثلاثة لا بد أن تكون ( متواليات ) أولا فعن الأكثر بل المشهور اعتبار التوالي فيها لانسباقه من إطلاقها . ولو لا الانسباق فلا أقل من كونه المتيقن من الإطلاق . ولظهور ثلاثة أيام لبيان أقل
50
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 50