responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 49


( بقصد ما هو الواقع من إتمام الغسل الأول به ) على تقدير عدم بطلانه بما حدث ( أو إنه تمام الغسل ) على تقدير بطلانه وقد نسب ذلك إلى المشهور تارة والى الأكثر أخرى ( وتوضأ للصلاة وغيرها على الأحوط ) مما يعتبر فيه الطهارة لاحتمال عدم كفاية مثل ذاك الغسل مع صحته عن الوضوء كما هو أحد الأقوال . وإن كان الأقوى كما نسب إلى جماعة من الأعاظم عدم وجوب الإعادة والوضوء إذ لم يقم دليل على اعتبار عدم حدوثه فيه . ومثل حديث الرفع دل على عدم اعتباره كما مر غير مرة وإطلاق ما دل على انه لا وضوء مع غسل الجنابة يقتضي كفايته وموجب الأصغر إنما يوجبه فيما إذا أثر ولا يؤثر مع الجنابة شيئا وما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام انه قال بعد تجويزه تفريق اجزاء الغسل . فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو منى بعد ما غسلت قبل ان تغسل جسدك فأعد الغسل . وإن كان ظاهرا في وجوب الإعادة . إلاّ انه ضعيف السند بلا جابر ومجرد موافقة فتوى الأكثر بمضمونه لو سلم غير جابر . لاحتمال أن يكون المستند للكل أو الجل غيره من الوجوه الغير الناهضة التي ذكرت لذلك .
مع أن استناد الأكثر إليه لو سلم لا يحبر إلا إذا كان كاشفا عن الظفر بما لو ظفرنا به لالتزمنا به وإني له هذا الكشف لا سيما مع الخلاف بين المعظم من القدماء والمتأخرين . وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط بما ذكر الفصل الثاني في الحيض ( وهو ) لغة السيل مطلقا أو بقوة أو سيلان الدم أو غير ذلك وشرعا بمعنى المراد منه في موارد بيان احكامه . الدم الذي تعتاده النساء ويقذفه الرحم الذي في الأغلب دم اسود غليظ يخرج بحرقة وحرارة وإن كان ربما يتخلف ويكون ما ليس بتلك الصفات حيضا ومحكوما بأحكامه شرعا وما ليس بحيض متصف بها فلا يحكم بالحيضية بمجرد وجودها . إذ لا دليل على اعتبارها امارة تعبدا فإنها وإن ذكرت في الاخبار على اختلافها إلاّ إنّ الظاهر أنّها إنّما ذكرت لبيان

49

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست