نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 48
في جواز ما زاد على السبع أقوى من ظهور المضمرة في عدم جوازه كما لا يخفى . فلا تقاومها فلتحمل على الكراهة . وأما ما روى من وصية النبي صلى اللَّه عليه وآله لعلي عليه السلام إنه قال : يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما . فلا محيص عن تخصيصه في الجملة إجماعا . وقد دل غير واحد من الاخبار على جواز قراءة غير العزائم فلا بد من تخصيص النهي بقراءتها ( و ) مما يكره له مس المصحف كما هو قضية التوفيق بين رواية عبد الحميد المتقدمة عن أبى الحسن عليه السلام قال : المصحف لا يمسه على غير طهر ولا جنبا ولا يمس خطه ولا يعلقه إن اللَّه تعالى يقول * ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * وبين قول أبى عبد اللَّه عليه السلام لابنه إسماعيل : يا بنى اقرأ المصحف فقال إنّي لست على وضوء فقال : لا تمس الكتابة ومس الورق واقرأه ( و ) مما يكره له الأكل والشرب إلاّ بعد المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليد بل بعد ما يتوضأ لاختلاف الاخبار المنزل على مراتب الكراهة والفضل كما دل عليه قول أبى عبد اللَّه عليه السلام بعد السؤال منه عن أكل الجنب قبل أن يتوضأ إنا لنكسل ولكن ليغسل يده . فالوضوء أفضل ( و ) مما يكره النوم إلاّ بعد الوضوء لصحيح الحلبي سئل الصادق عليه السلام عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو جنب فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ ولا يقاومه ما دل على الكراهة مطلقا ما لم يتطهر أو يتيمم إذا لم يجد الماء فليقيد به ولا بأس بحمله على مرتبة من الكراهة ولا ينافيه نوم الإمام عليه السلام إلى الصبح على الجنابة كما أخبر به في حديث أنا أنام على ذلك حتى أصبح . فإنه ربما يزاحم ما كان رعايته أولى ( و ) مما يكره الخضاب للنهي عنه في غير واحد من الاخبار مع نفى البأس عنه ضريحا في غير واحد منها الموجب لحمل النهى على الكراهة لا محالة [ فروع ] ( ولو أحدث ) بالأصغر ( في أثناء الغسل إعادة ) على الأحوط
48
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 48