نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 46
إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) ( عدد الصفحات : 129)
في رواية زرارة ورواية أبي بصير ثمَّ تتمضمض وتستنشق . ( و ) منها الغسل بصاع فما زاد لقول أبى جعفر عليه السلام في حديث على ما رواه زرارة ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع وقول أبى عبد اللَّه عليه السلام كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يغتسل بصاع . ( و ) منها تخليل ما يصل إليه الماء بإمرار اليد على الجسد لصحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام وسئلته عن الاغتسال بقطر المطر فقال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزئه . إلَّا أنه ينبغي أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده وقول الصادق عليه السلام في خبر الساباطي قال في جملة الجواب عن السؤال عن المرية تغتسل وقد امتشطت بقرامل ثمَّ تمر يدها على جسدها كله . ( و ) أما حكم الجنب فيحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم وهي السور الأربع ألم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرء وعن جماعة من الأعاظم دعوى الإجماع على حرمة قرائتها لموثق ابن مسلم عن الباقر عليه السلام الحائض والجنب يفتتحان المصحف من وراء الثياب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة . وموثق ابن مسلم وزرارة أو صحيحيهما عن أبى جعفر عليه السلام قلت له هل يقرءان شيئا قال نعم : إلَّا السجدة . ثمَّ هل يعتبر في حرمة قراءة السورة إتمامها أو لا ( بل ) يحرم قراءة ( شيء منها ) اشكال وخلاف . وقد يقل الشهيدان عليه الإجماع في الذكرى والمقاصد والروض على ما حكى عنهما . ولكن يحرم قرائته ( لا سيما ) قراءة ( آية السجدة على الأحوط بل الأقوى فيها ) أي آية السجدة لقوة احتمال أن يكون السجدة في الخبرين آية السجدة لا سورتها . مع انه لو كان المراد سورتها لا يبعد أن يكون قراءة السورة صادقة على قراءة بعضها . ( و ) يحرم على الجنب مس كتابة القرآن وقد حكى عن جماعة من الأعاظم دعوى الإجماع عليه ويدل عليه ما تقدم في مس المحدث بالأصغر ويجرى فيه أكثر ما تقدم هناك فراجعه . ( و ) مما يحرم
46
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 46