نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 45
غسله وغيرهما من الأخبار والظاهر من ارتماسة واحدة أن يكون انغمار البدن وانغماسه بتمامه في الماء مرة واحدة قبالا لما إذا أدخل بعضه وأخرجه ثمَّ ادخل بعضه الآخر إلى أن يغمر فيه كل أبعاضه لا لما إذا انغمر تمامه تدريجا بلا تخلل الإخراج بعد الإدراج . كما حكى عن المشهور بل عن بعض نسبته إلى الأصحاب . ولعلهم فهموا من ارتماسة واحدة أن يكون دفعة مع ان الانغمار بالتأني والتدريج بلا نخلل الإخراج . ولا سيما مع عدم الوقوف عن الإدراج ارتماسة واحدة . هذا مع احتمال أن يكون قيد الوحدة إنّما هو لبيان عدم اعتبار التعدد في الارتماس لا لبيان اعتبارها فيكفي الانغماس الواحد بأي نحو اتفق وهو غير بعيد . وأما احتمال أن يكون المراد انغمار البدن في الماء وإحاطته عليه دفعة حقيقية في آن حكمي أو دفعة عرفية فليس من الغسل ما ينغسل قبل الانغمار التام ولا بعده خلاف الظاهر قطعا بل الشروع فيه شروع في الغسل عرفا . ولا ينبغي ترك الاحتياط بقصد ما هو واقعه والارتماس دفعه من دون تعيين نحو خاص . ( و ) كما يجب في الغسل ما ذكر يستحب فيه أمور أحدها : الاستبراء بالبول إذا كانت الجنابة بالإنزال لصحيح البزنطي سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل الجنابة قال : تغسل يديك وتبول ان قدرت على البول ثمَّ تدخل يدك الإناء . وجه الاستدلال به إنه لو لا ظهوره في الاستحباب فلا أقل من عدم ظهوره في الإيجاب لعدم وضع الجملة الخبرية له وكثرة استعمالها في الاستحباب أيضا فيكون دليلا عليه ولو بضميمة التسامح في أدلة السنن . مع ان قضية أصالة البراءة عن الوجوب ودلالته على الرجحان على أي حال هو الاستحباب عملا وإن لم يكن دليلا على الفتوى به شرعا . ثمَّ انه لا إطلاق له لما إذا لم يكن هناك إنزال إذ هو المنساق منه لكونه الشائع واختصاص حكمته به كما لا يخفى . ( و ) منها المضمضة و < صفحة فارغة > [ الاستنشاق ] < / صفحة فارغة > منها ( الاستنشاق ) لقول أبى عبد اللَّه عليه السلام
45
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 45