نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 44
من جنابه ولم يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل . وغيره من الاخبار الظاهرة في الترتيب بينه وبين سائر الجسد والظاهر ان تبعية الرقبة للرأس مما لا ريب فيه وقد نقل عليه الإجماع واتفاق الفقهاء ونفى خلاف يعرف بين الأصحاب مضافا إلى ظهور غير واحد من الاخبار في ان مبدء غسل سائر البدن هو الكتف وصريح حسن زرارة في الصب على المنكب الظاهر انه مبدء الغسل فلا إشكال في لزوم البدئة بالرأس معها . وأما بالنسبة إلى الجانب الأيمن فعلى المشهور بل نقل الإجماع عليه مستفيض . وقد استدل عليه بوجوه . أقواها ما دل من الاخبار المعتبرة المصرحة بإيجاب الترتيب في غسل الميت بضميمة الأخبار الدالة على مشاركته لغسل الجنابة في الكيفية مثل قول أبى جعفر عليه السلام قال : غسل الميت مثل غسل الجنب وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات . وفيه ان وجه المشاركة والمثلية حسبما يظهر هو الاقتصار على أقل الغسل فيه كغسل الجنابة بقرينة قوله وإن كان كثير الشعر إلخ . وإن أبيت فلا أقل من عدم ظهوره في المشاركة في الكيفية إذ لعله في استيعاب الغسل لتمام الجسد المشترك بين قسمي غسلها . ويناسبه أيضا قوله وإن كان كثير الشعر إلخ . كما لا يخفى هذا مع أن قضية الإطلاقات الواردة في مقام بيان الكيفية عدم اعتباره بين الجانبين بل في بعضها اشعار أو دلالة على عدم اعتباره والاجتزاء بصب الماء على الجسد بلا ترتيب في البين . لكنه ربما كانت في الشهرة والإجماعات المنقولة ومراعاة الاحتياط في العبادة كفاية في عدم الاجتزاء على المخالفة للمشهور . هذا في الغسل بغير الارتماس ( ويسقط ) وجوب ( الترتيب ) فيه ( مع الارتماس ) اتفاقا نصا وفتوى بلا خلاف فيه بل عليه الإجماع من غير واحد من الأعاظم لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة لو ان رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزئه ذلك وإن لم يدلك جسده . وحسن الحلبي عنه عليه السلام إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزئه ذلك عن
44
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 44