نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 43
( و ) إذا حصلت الجنابة بالإنزال أو الجماع ( يجب بها الغسل ) إذا وجب ما يشترط بالطهارة وتجب فيه النية إجماعا ( وهي الداعي على إتيانه للَّه كما مر ) في الوضوء لا الاخطار ( و ) كذا يجب فيه استيعاب الجسد بالغسل ) * ( و ) كذا يجب فيه مقدمة تخليل ما لا يصل إليه الماء إلاّ به مما كان تحت الشعر خف أو كثف أو تحت حائل كما عن صريح بعض أو ظاهر أخر الإجماع عليه لظهور مثل قوله عليه السلام في رواية سماعة ثمَّ يفيض الماء على جسده كله ومثل قول أحدهما في خبر محمد بن مسلم ثمَّ تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر . وقوله عليه السلام في رواية زرارة ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء وكل شيء مسه الماء فقد أنقيته . وفي الاستيعاب والنبوي تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة . ولصحيح محمد بن زائدة عن الصادق عليه السلام . من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار . فان الظاهر منه إرادة مقدار شعرة من البشرة بقرينة من الجنابة لعدم تعلقها بالشعرة بل بما تحت كل شعرة . ولا يقاوم ما ذكر ما ربما يتخيل ظهوره في الاكتفاء بالظاهر والعفو عما تحت الشعور أو عدم قدح بقاء يسير من البدن مما دل من الاخبار على اجزاء غرفتين للرأس أو ثلاثة لأجل ان هذا المقدار لا يصل تحت كل شعرة سيما إذا اكثف شعر الرأس كالأعراب والنسوان . أو على عدم البأس بما إذا بقي أثر الخلوق والطيب وغيره لوضوح ان خبر اجزاء الغرفتين إنّما هو لبيان أنهما أقل ما يجتزى به بحسب المتعارف لا بصدد إنهما يجزيان مطلقا وإن عدم البأس ببقاء أثر الخلوق وغيره لعله كما هو الظاهر إنما هو لعدم حجب الأثر يقينا . مع أن احتمال حجبه بعد الفراغ لا يضر لقاعدة الفراغ ( و ) كذا يجب البدئة بالرأس مع الرقبة ثمَّ بالجانب الأيمن ثمَّ بالجانب الأيسر هذا بالنسبة إلى البدئة بالرأس مع الرقبة للإجماعات المنقولة وصحيح ابن مسلم وحسن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام من اغتسل
43
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 43