responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 42


كون وجوب الغسل عليها بالإنزال فعليا بل اقتضائيا فإن المصلحة وإن كانت مقتضية له إلاّ أنّ المفسدة مانعة عنه ولذا صرح الإمام عليه السلام في مرسلة نوح بن شعيب بأنه ليس عليهن في ذلك غسل . اللهم إلاّ أن يقال أقصى دلالة الصحيحة عدم وجوب الاخبار بوجوبه وتبليغه مع وجوبه فعلا بحيث لو علمت به وتركت لعصت وفسدت عبادتها المشروطة بالطهارة وإن كانت المرسلة أبيه لكنه لا بأس بمخالفتها لضعفها وعدم الجابر لها واحتمال التقية فيها . ثمَّ ان الظاهر أن البحث في مخرجه هو البحث في محرج البول والغائط فراجع ( و ) الجنابة كما تحصل بالإنزال تحصل بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة سواء القبل والدبر وإن لم ينزل أما القبل فاتفاقا كتابا وسنة . وأما الدبر من المرية فعلى الأصح وهو المشهور بل المجمع عليه بين المسلمين كما عن السرائر بل عن السيد بعد دعواه إجماع الكل دعوى انه معلوم بالضرورة من دين الرسول صلى اللَّه عليه وآله انه لا فرق بين الفرجين في هذا الحكم لمرسلة حفص ابن سوقة عمن أخبره قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلف قال هو أحد المائتين فيه الغسل وضعفها منجبر بما عرفت ويؤيدها ما يستفاد من قول أمير المؤمنين عليه السلام أ توجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء من الملازمة بين الحد والغسل والاخبار الدالة على انه لا يوجب الغسل ولا ينقض الصوم قاصرة عن المعارضة لها بعد اعراض المشهور عنها وعدم العمل بها مع وضوح دلالتها وتعددها وأما الدبر من الذكر فلا دليل على إيجاب وطئه الجنابة إلا دعوى السيد الإجماع عليه وما عن العلامة والفخر والشهيد من دعوى الإجماع المركب وما تقدم من الملازمة بين الحد والغسل لكنها قاصرة عن إثبات ذلك كمطلقات الكتاب والسنة لكون المتيقن منها الوطي في القبل لو لم تكن منصرفة إليه . ولو قيل بعدم اختصاصها كما لا يخفى فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل للمحدث وللمتوضئ وللمغتسل للغسل

42

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست