responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 39


وغيرها حكايته عن المشهور لقول الصادق عليه السلام المروي في البحار من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ومن توضأ ولم يتمندل كتبت له ثلاثون .
ولما عن بعض الاخبار من انه يكتب للمتوضئ الثواب ما دام بلله باقيا .
ولكن أقصاهما استحباب إبقاء البلل لا كراهة التمندل كما لا يخفى . إلاّ أن يتسامح في المكروهات كالمستحبات وكان في فتوى المشهور كفاية في ذلك وإلاّ كان في اخبار كثيرة تمندل الإمام عليه السلام بخرقة أو بقميصه أو إنّه لا بأس بالتمندل وغير ذلك مما دل على عدم الكراهة بل على الاستحباب .
هذا مع إمكان حملها على ما لا ينافي كراهته أو استحباب إبقاء البلل فراجع وتأمل . ( و ) يكره أيضا الاستعانة ولو بان يقبل إعانة الغير وإن لم يطلبها لغير واحد من الاخبار الدالة على أنّ النبي صلى اللَّه عليه وآله أو الإمام عليه السلام لا يحب ذلك وهي في الدلالة على الكراهة أظهر من خبر الوشاء المتضمن لاستناد الإمام عليه السلام الوزر إلى نفسه الشريفة لو قبل الإعانة على الحرمة لوضوح ان الكراهة بالنسبة إلى جنابة كالوزر كيف وحسنات الأبرار سيئات المقربين . ولا ينافي كراهتها دلالة بعض الاخبار على قبوله الإعانة لكون الفعل يمكن معه أن يقع على بعض الوجوه الراجحة وإن كان ذاتا مكروها ويحرم التولية في الوضوء ولو في بعضه تشريعا ولا يجزى بلا خلاف بل عن المعتبر والمنتهى انه قول علمائنا اجمع لظهور الخطاب في المباشرة وعدم قرينة على إرادة الأعم منها ومن التسبيب لانسباقها من إطلاقه . ولو قبل بعدم وضعه لخصوصها . ولو سلم عدم انسباقها فلا أقل من انها القدر المتيقن من الإطلاق ولم ينهض دليل على إرادة الأعم . هذا إذا كانت التولية بنحو التسبيب . وأما إذا كانت بنحو الوكالة والنيابة عن المكلف بالوضوء فظهور الخطاب في المباشرة وإن كان لا يأبى عنها إذا كان هناك دليل دل على ان مباشرته المستفادة من الخطاب أعم من مباشرته الحقيقية والتنزيلية . إلاّ انه لا دليل هاهنا

39

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست