نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 37
إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) ( عدد الصفحات : 129)
( الترتيب ) بين أفعاله ( على ) نحو ( ما قلناه ) من غسل الوجه ثمَّ غسل اليمنى ثمَّ اليسرى ثمَّ مسح الرأس ثمَّ مسح الرجلين للإجماعات المنقولة عن الأساطين حد الاستفاضة . والنصوص الموسومة بالتواتر فما يعارضها بظاهره كصحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل توضأ ونسي غسل يساره يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شيء غيرها . مؤوّل أو مطروح . مع إمكان منع ظهوره لقوة احتمال أن يكون ولا يعيد وضوء شيء إلخ . تأكيدا لقوله يغسل يساره وحدها فيكون المعنى ولا يعيد غسل شيء مما يغسل غيرها كما لا يخفى . ( و ) سابعها ( الموالاة وهي متابعة الأفعال بعضها ببعض من غير تأخير يوجب جفاف الأعضاء السابقة ) فلو لم يتابع وقد جفت الأعضاء السابقة استأنف لصحيح ابن عمار : ربما توضأت فبعد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علىّ بالماء فيجف وضوئي . فقال أعد . وموثق أبى بصير إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوئك فأعد وضوئك فإن الوضوء لا يبعض . فظاهرهما بطلان الوضوء بالجفاف في صورة التأخير وعدم التتابع في أفعاله . وأما لو تابع وقد جف لقلة ما استعمله من الماء أو لعلة أخرى أو لم يتابع ولم يجف فلا إعادة عليه ولو لعدم دليل عليها للأصل الوارد على قاعدة الاشتغال كما مرت إليه الإشارة غير مرة . وربما استدل على وجوب المتابعة بوجوه غير ناهضة كما لا يخفى على من راجعها . ثمَّ انه يظهر من تقييدهم عدم الجفاف باعتدال الهواء انه لو جف في الهواء الحار شديد الحر لما ضر ولا وجه له مع إمكان التتابع قبل الجفاف ومع التتابع لا يضر الجفاف مطلقا لما عرفت من الأصل الوارد وعدم دليل على خلافه . هذا كله فيما يجب في الوضوء . ( و ) أما ما ( يستحب فيه ) فأمور منها غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ( مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلثا من الجنابة ) لصحيح الحلبي أو حسنه : سئلته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى
37
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 37