responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 36


العظم المائل إلى الاستدارة الموضوع في ملتقى الساق والعقب كما اختاره البهائي . وقد نزل عليه كلمات الأصحاب مع صراحة بعضها وظهور الأخرى في غيره كما لا يخفى على من راجعها بلا ضرورة ملجئة إلى ذلك أصلا . والأظهر ما عليه المشهور لما عرفت انه الأصل شرعا في الدوران بين الأقل والأكثر ودعوى الأساطين عليه الإجماع . وظهور غير واحد من الاخبار . منها صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام سئلته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع إلى الكعبين إلى ظهر القدم . لوضوح كون ظهر القدم تفسيرا للكعبين وظهر الشيء لغة ما ارتفع منه لا المفصل بين الساق والقدم ضرورة انه ليس بظهر القدم كما انه ليس العظم الموضوع في ملتقى الساق والعقب . لا يقال نعم : ولكنه يمكن أن يكون المراد من ظهر القدم ما يقابل بطنه لا خصوص ما ارتفع منه فإنه . يقال لا يمكن هاهنا إذ لا معنى لجعله بهذا المعنى غاية سيما إذا قلنا بخروج الغاية عن المغيى كما لا يخفى ( ويجوز ) مسح القدمين ( منكوسا ) من الكعبين إلى الأصابع لصحيح حماد : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا . وصحيحة الآخر لا بأس بمسح الرجلين مقبلا ومدبرا . وغيره من الروايات . وربما قيل بعدم جواز النكس مستدلا مضافا إلى قاعدة الاشتغال بظهور إلى في الآية في انتهاء المسح وصحيح احمد بن محمد سئلت أبا الحسن عليه السلام عن مسح القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع ثمَّ مسحها إلى الكعبين .
ولا يخفى انه لا مجال لقاعدة الاشتغال لورود حديث الرفع عليها . والى لتحديد الممسوح كما في المرافق لا لانتهاء المسح . مع انه لا محيص عن الحمل عليه ولو سلم الظهور توفيقا بينه وبين الصحيحتين ولا دلالة للصحيح المزبور إلَّا على كفاية المسح على تلك الكيفية التي بينها لا على اختصاص الكيفية بها ولا يلزم عليه إلاّ بيان ما يجزى لا بيان جميع الكيفيات المجزية . ولو سلم فلا بد من حمله على ذلك جمعا بينه وبينهما . ( و ) سادسها

36

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست