نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 35
إلى الحجة عجل اللَّه فرجه يسئله عن المسح على الرجلين أ يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا . فخرج التوقيع يمسح عليهما جميعا وإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين وبه يقيد إطلاق الآية والرواية . وليت اخبار الوضوء البياني إلا ظاهرة في عدم الترتيب بينهما كاليدين وجواز مسحهما معا بخلافهما وكذا لا يعارضه ما ربما يحتج به على وجوب الترتيب من خبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن . وما عن أمير المؤمنين عليه السلام : إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده . وما عن النبي صلى اللَّه عليه وآله : إذا توضأ بدأ بميامنه . لصراحته في جواز المسح معا وظهورها لو سلم في وجوب الترتيب فلا بد من حملها عليه كما لا يخفى . واعراض المشهور عنه غير ثابت لاحتمال عدم العثور أو ترجيح المطلقات على دلالتها على جواز الابتداء باليسار عليه في دلالته على عدم جوازه . ثمَّ ان محل مسحهما عندنا ( من رؤس الأصابع إلى الكعبين ) لا بطنهما ولا صفحتهما لظاهر الآية والاخبار المحددة وصريح اخبار الوضوء البياني . وصريح قول أمير المؤمنين عليه السلام : لو لا إنّي ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يمسح ظاهر قدميه لظننت ان باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما . هذا مضافا إلى دعوى الإجماع عليه من جماعة وما دل على وجوب مسح باطنهما وظاهرهما قاصر عن معارضتها من وجوه لا تخفى . ثمَّ ان جماعة من الأصحاب وإن أطنبوا الكلام في تحقيق المراد من الكعبين في المقام بذكر كلمات اللغويين من الطائفتين وكلمات الفقهاء وأهل التشريح والاخبار . إلاّ انه ما انتهى إلى محكم غير انه ليس الكعبان هما الثابتين في يمين الساق ويساره قطعا إجماعا منقولا ومحصلا . وغير ان المشهور بين الأصحاب انهما قبتا القدمين امام الساقين ما بين المفصل والمشط دون المفصل بين الساق والعقب كما عن العلامة حسبما اشتهر عنه بين من تأخر . ودون
35
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 35