نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 34
( غير نكس على الأحوط ) لمنع جماعة من الفحول عنه بل عن بعض دعوى الإجماع عليه . وعن بعض انه مما انفردت به الإمامية وإن كان الأقوى جوازه كما ذهب إليه جماعة لإطلاق الكتاب والسنة . وصريح الخبر الصحيح : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا وكون المروي في موضع آخر إضافة المسح إلى الرجلين . لا يكاد يقدح في صحة الاستناد إلى ذاك الصحيح الصريح ولا يعتنى باستبعاد تعدد الرواية ولا يمنع عن الاستناد إليه ما لم يوجب وهنه نوعا مع ان الاستبعاد في غير محله . كالقول بأن الإقبال والادبار في المسح يناسبان القدم دون الرأس لوضوح ان في هبوطه إقبال إلى بقية البدن وفي صعوده ادبار عنها كما في القدم . ولو سلم عدم مناسبتهما لمسح الرأس فإنما هو إذا أريد وحده لا ما إذا أريد الجامع بينه وبين الرجلين . والوضوءات البيانية لا تصلح لتقييد الإطلاقات لوضوح ان وقوعه على النحو المتعارف لا دلالة له على انه بنحو الوجوب للزوم أن يقع على نحو وإن لم يكن بلازم . نعم يمكن منع الإطلاق لوروده في غير مورد البيان أو على ما هو المتعارف بناء على ان المسح مقبلا متعارف أو انه المتيقن والمرجع عليه هو حديث الرفع كما عرفت فافهم ( و ) خامسها ( مسح بشرة الرجلين ) إجماعا بل من ضروريات مذهبنا . ويدل عليه ظاهر الكتاب ولو على قراءة وأرجلكم بالنصب ضرورة ظهور كونه عطفا على محل رؤوسكم وهو شائع ويبعد كونه عطفا على وجوهكم مع الفصل بينهما بجملة مستقلة جدا مع انه ورد في صريح النص الصحيح انه على الخفض وبه قرء حمزة وابن كثير وأبو عمرو وعاصم برواية أبي بكر عنه . هذا مع تواتر الاخبار بوجوب المسح عن النبي والأئمة الأطهار صلى اللَّه عليه وعليهم من المخالف والمؤالف بحيث لا يبقي مجال للإنكار ثمَّ انه يشترط في مسحهما أن يكون ( مع عدم تقديم اليسرى على اليمنى ) لما رواه الطبرسي في الاحتجاج من مكاتبة الحميري
34
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 34